إعلان

رئيس ''قضاة مجلس الدولة'': قوانين ''التأسيسية'' تنتهك استقلال القضاء

07:34 م الخميس 18 أكتوبر 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - فادي محمد :

وصف المستشار حمدي ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية بـ''المهزلة'' حيث رفض جميع أعضاء المحكمة الدستورية مواد الدستور الخاصة بهيئة المحكمة الدستورية  العليا .

وأضاف ياسين في الندوة التي عقدتها الجبهة الدستورية المصرية حول وضع السلطة القضائية بالدستور الجديد، واختصاصات مجلس الدولة والمحكمة الدستورية في الدستور، أن المادة 181 وصفت المحكمة الدستورية بأنها جهة قضائية، ومن المفترض أن تصفها المادة بأنها هيئة قضائية، كما أن المادة 183 تعطي الحق لرئيس الجمهورية في عزل أو تعيين رئيس المحكمة الدستورية و هو أمر مرفوض من قضاة المحكمة .

وأكد ياسين أن أعضاء الجمعية التأسيسية أرادوا بالمادة 181 مضايقة المحكمة الدستورية، عندما نصت المادة '' أن المحكمة تختص دون غيرها بالفصل في القوانين و اللوائح دون الفصل في الدعوى الموضوعية، لرغبة الجمعية التأسيسية في عدم تكرار ما حدث بحل مجلس الشعب مرة أخرى، وهو ما يعتبر تشكيكا في المحكمة الدستورية - على حد قوله.

وأبدى ياسين استغرابه  من عبارة تتولى المحكمة الدستورية الفصل في التنازع بين الهيئات القضائية وهما القضاء العادي ومجلس الدولة ، ولم ينص على الفصل في التنازع في الأحكام، و هو ما كان موجودا  في السابق، مؤكدا أن هذا يعتبر تغول على السلطة القضائية .

وأوضح أن المادة 183 تنتهك استقلال القضاء عن طريق وجود نص صريح يجعل تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية،  بما في ذلك رئيس المحكمة، وبذلك تم سحب اختصاص تعيين رئيس المحكمة من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية   .

وشدد على أنه يجب النص في الدستور الجديد على أن مجلس الدولة '' جهة مستقلة '' دون غيره، مثل المحكمة الدستورية.

أما المستشار حازم مازن، وكيل مجلس الدولة،  فتعجب من وجود عبارة '' المحكمة الدستورية جهة مستقلة قائمة بذاتها''، وعدم وجود نفس العبارة لمجلس الدولة ، وهو أمر لن يجعل مجلس الدولة هيئة مستقلة ففي السابق كان مجلس الدولة تابعا لوزير العدل أو لمجلس الوزراء، وبذلك لم يكن مستقلا بذاته .

ورفض مازن المادة  رقم 177 والتي تنص على أن '' يرتب القانون عمل الجهات القضائية و يحدد اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها''، مضيفا أنه وفقا لهذه المادة يستطيع المشرع العادي أن ينظم عمل مجلس الدولة وأن يجعلها تابعة لوزارة العدل .

وأكد مازن أن المادة 184  التي تنص على''عرض مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل الموافقة عليها يتم عرضها على رئيس الجمهورية أو مجلس النواب'' تعتبر مخالفة لأحكام السلطة القضائية ومواد اختصاصها، لافتا إلى أن القرار يتم إصداره خلال 15 يوما من تاريخ عرض مشروع القوانين وهذه المدة غير كافية لمناقشة تلك القوانين لاسيما عدم إخضاعها للرقابة أو اللائحة المنصوص عليها بالمادة 182 من الدستور.

كما طالب بوضع مادة بالدستور تؤكد على عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل، فهناك نص موجود بنظام القضاء يقول إن القضاة مستقلون  ولا يجوز عزلهم، ولكن هذا يسري فقط على المحكمة الدستورية و غير ساري علي مجلس الدولة .

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان