العسكري يصدر قانون انتخابات الرئاسة ''سرا''
القاهرة- محرر مصراوي:
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، ونشره في جريدة (الوقائع المصرية) بتاريخ 19 يناير 2012، دون عرضه على مجلس الشعب الذي بدأ أولى جلساته يوم الثالث والعشرين من يناير 2012، وذلك بحسب ما قالته الصفحة الرسمية لجزب الحرية والعدالة على فيس بوك.
وقال الحزب :كان المجلس الأعلى قد سبق أن أصدر قانون الأزهر بالطريقة نفسها؛ تفاديًا لعرضه على مجلس الشعب.
الخطوة التي اعتبرها البعض مفاجأة من العيار الثقيل لاصدار القانون دون عرضه على مجلس الشعب، وفي قراءة لأبرز ما نص عليه القانون ، أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
كما نص على أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، ووفقا للقانون تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة ''28'' من الإعلان الدستورى الصادر فى 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة..
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
كما نص القانون على أن يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى من المجلسين المشار إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال.
وفي القانون: تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير مرسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتضمن القانون أن لجنة الانتخابات الرئاسية ملتزمة بالإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب الترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.
ونص القانون على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل عن الترشح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.
كما نص القانون على أنه إذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على 25 يوما، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال 7 أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
ونص القانون على أنه يحظر نشر أو إذاعة أى من الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
اقرأ أيضا:
شفيق يجمع ألف توكيل من أصل ''30 ألف'' لتزكيته بالانتخابات الرئاسية
فيديو قد يعجبك: