لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يحق لأصحاب العقارات الطعن على التقييم الجديد لها من الضرائب العقارية؟

05:41 م الخميس 10 فبراير 2022

مصلحة الضرائب العقارية

كتب- مصطفى عيد:

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إجراءات الحصر والتقييم التي عملت على تنفيذها خلال العام الماضي وبدأت في ربط العقارات بالقيم الجديدة لها سواء الإيجارية أو السوقية وفقا لتقديرات هذا الحصر الجديد، بحسب تصريحات من مسؤولين بمصلحة الضرائب العقارية.

وستبدأ المصلحة في إخطار المواطنين من أصحاب العقارات بالتقييم الجديد لعقاراتهم الشهر المقبل على أن يتقدم المواطنون للمأموريات المختصة بعدها لدفع الضريبة، أو التقدم بطلب بالإعفاء وفقا لقانون الضريبة على المباني، أو الطعن على التقييم الجديد الذي يكفله القانون لصاحب العقار.

وأجرت مصلحة الضرائب العقارية خلال العام الماضي حصرا جديدا للعقارات في مصر هو الأول من نوعه منذ عام 2013، على أن يتم بدء العمل به في حساب الضريبة العقارية في يناير 2022.

وبحسب قانون الضريبة على المباني، لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

كما ينص القانون على حق المكلف بأداء الضريبة في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الـ 60 يوما التالية لتاريخ الإعلان، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية.

ويدفع الطاعن مبلغا قدره 50 جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا.

وتصدر لجنة الفصل في الطعن قرارها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوفٍ، ويكون قرارها نهائيا.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، للمكلف بأداء الضريبة أيضا الحق في الطعن على قرار لجنة الفصل في الطعن أمام القضاء الإداري خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان بقرار اللجنة، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.

ويعفي القانون من الضريبة العقارية الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وهو السكن الذي تبلغ قيمته السوقية أكثر من 2 مليون جنيه.

وخلال مداخلة له أمس مع برنامج مساء DMC، قال ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه يحق لصاحب أي عقار الطعن على تقديرات المصلحة لقيمة العقار المملوك له بالحصر الذي تم تنفيذه، وذلك خلال 60 يوما من إخطاره بالتقييم الجديد لقيمة العقار الخاص به.

وذكر أن من يرغب في الطعن على القيمة المقدرة للعقار الخاص به عليه أن يذهب إلى المأمورية المختصة في دائرته ويقوم بإجراءات الطعن فيها.

وأوضح السرجاني أنه ينظر في الطعون المقدمة لجنة مختصة يرأسها مستشار من هيئة قضايا الدولة، موضحا أن المصلحة حرصت على الدقة في تقييم العقارات خلال الحصر من أجل الوصول إلى التقديرات الصحيحة للعقارات.

وأضاف أن المصلحة ستبدأ في إرسال الإخطارات بالتقييم الجديد للممولين الشهر المقبل، وأنه في حالة عدم وصول أي إخطارات للمواطن عليه أن يتوجه للمأمورية المختصة لمعرفة التقييم الجديد ودفع الضريبة المقدرة على أساسه أو القيام بإجراءات الطعن في حالة الرغبة في ذلك.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان