لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كيف تحصل على تعويض البطالة من هيئة التأمينات الاجتماعية؟

02:03 م الإثنين 09 أغسطس 2021

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين سليم:

تمنح هيئة التأمينات الاجتماعية تعويض بطالة للمؤمن عليه من العاملين في القطاع العام أو الخاص، ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

وتمنح الهيئة هذا التعويض حتى آخر يوم قبل التحاق المؤمن عليه بعمل جديد أو لمدة 3 شهور أيهما أسبق.

وتمتد هذه المدة إلى 7 شهور عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين تجاوز 36 شهرًا.

وتوضح الهيئة أن تعويض البطالة يقدر خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير، وهي 75٪ في الأربعة أسابيع الأولى، 65٪ في الأربعة أسابيع الثانية و55٪ في الأربعة أسابيع الثالثة، و45٪ لباقي الأسابيع.

وهذا يعني إنه إذا كان أجر اشتراكك التأميني يبلغ 1200 جنيه عند انتهاء خدمتك ستحصل على تعويض بطالة قدره 900 جنيه في أول 4 أسابيع ثم 780 جنيهًا في 4 أسابيع التالية، ثم 660 جنيهًا في 4 أسابيع الثالثة.

تشترط الهيئة لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.

وهذه الأسباب هي:

- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

- عدم تأديته التزامات العمل الجوهرية.

- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

وتختص هذه المادة برفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له وتحدد هذه المادة شروط العمل المناسب.

وتضع الهيئة خطوات التقدم للحصول على تعويض البطالة وهي:

- يتقدم المؤمن عليه بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.

- يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق وشهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة.

تحرر الهيئة بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه، وتُسلم للمؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشًا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.

وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.

ويؤدي التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور.

فيديو قد يعجبك: