لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

02:12 م الخميس 10 سبتمبر 2020

مصلحة الضرائب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – مصطفى عيد:

قال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، برئاسة محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية ، وذلك بمقر الجمعية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن " الفاتورة الإلكترونية و القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات " بحضور عدد 60 من الشركات الأعضاء .

وأشار إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي:

1 - (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا.

2 - (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .

3 - وبالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.

وأشار إلى أنه وفقاً لهذا القانون يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، كذلك تخضع لفئة ضريبة جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ما عدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج .

وأضاف محروس، أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

وأوضح أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

فيديو قد يعجبك: