لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرقابة المالية تنتهي من تعديل أحكام الصناديق العقارية بلائحة "سوق المال"

04:06 م الخميس 21 مارس 2019

هيئة الرقابة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الخميس، إنه مجلس إدارة الهيئة وافق، خلال اجتماعه منتصف الأسبوع الجاري، على مشروع لتعديل بعض الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأضاف عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة جاء انطلاقا من العمل على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار باعتبارها أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وتيسير إجراءات مزاولة هذه الصناديق لنشاطها بوجه عام، وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري بإزالة العقبات التي تواجهها عند التأسيس.

وذكر عمران أن الهيئة أجرت حوارا مجتمعيا للتشاور مع مجموعة من مديري الاستثمار لشركات التطوير العقاري لإعداد مشروع التعديل المقترح، والمتضمن التزام شركة خدمات الإدارة بتقييم الأصول والأوراق المالية للصناديق غير المقيدة في البورصة بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر.

كما تم اقتراح اقتصار التقييم على أن يكون كل ستة أشهر كحد أدنى (بدلاً من كل ثلاثة أشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة، تخفيفاً من الأعباء المالية على الصندوق، بحسب عمران.

وأشار عمران إلى أن اقتصار تقييم الأصول كل 6 أشهر في هذه الحالة، يأتي نظراً لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع النص على أن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيداً بالبورصة.

وقال رئيس الهيئة إن مشروع التعديلات تضمن أن يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة (بدلاً من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين)، مع إتاحة أن يتم التقييم بواسطة أكثر من خبير عقاري حال الرغبة في ذلك.

وأضاف أن التعديل سعى نحو تبسيط هيكل استثمارات الصندوق العقاري بما يسمح بإنشاء صندوق عقاري متخصص في أحد المجالات المنصوص عليها بالمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذا تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 34 لسنة 2014 بشأن الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح عمران أن هذا التعديل يعفي صناديق الاستثمار العقاري من الالتزام بالحد الأدنى المنصوص عليه للاستثمار في الأصول المنتجة للعوائد إذا نصت سياسته الاستثمارية على ذلك.

وأكد رئيس الهيئة أن التعديل المقترح حرص على تجنب تعارض المصالح باشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز 25% من أصول الصندوق.

وتابع: "على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدى الهيئة، وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبي حسابات الصندوق".

فيديو قد يعجبك: