لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرقابة المالية تصدر النظام الأساسي لاتحادي التأجير التمويلي والتخصيم

12:21 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

محمد عمران

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة، نهاية الأسبوع الماضي، على النظام الأساسي لاتحادي الشركات العاملة في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومنح كل منهما الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاطين.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء، تساهم هذه الشخصية الاعتبارية في التأكد من تطبيق أعضاء الاتحادين لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قراري مجلس إدارة الهيئة تم إصدارهما في إطار سياسة الهيئة لتشجيع إنشاء كيانات مهنية ذاتية التنظيم من العاملين بكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم تحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به.

وأضاف أن من بين مهام هذين الاتحادين العمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد- ودياً- خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.

وذكر رئيس الهيئة أن النظام الأساسي لكل من الاتحاد المصري للتأجير التمويلي، والاتحاد المصري للتخصيم، خص كلا الاتحادين بوضع "ميثاق شرف المهنة" للعاملين في نشاطي التأجير التمويلي، والتخصيم، على أن توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة.

كما خص النظام الأساسي الاتحادين بوضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي، وكذا في التخصيم والخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي، والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وفقا لعمران.

وأشار إلى أن كلا الاتحادين سيسمح لهما بوضع المقترحات وتقديم التوصيات لتنمية أنشطة التمويل، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه.

وأوضح عمران أن قراري مجلس الإدارة رقمي 149 و150 لسنة 2019، نصا على أن يمارس كلا الاتحادين اختصاصاتهما من خلال أجهزتهما الممثلة في الجمعية العامة المُشَكلة من ممثل واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقاً لهذا النظام حتى انعقاد الجمعية.

ويشترط في أعضاء الجمعية العامة للاتحاد أن يكونوا من رؤساء مجالس الإدارات أو الأعضاء المنتدبين للشركات العاملة بهذه المجالات، أو من شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا ممن يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو عضوها المنتدب، بحسب عمران.

كما تشمل أجهزة الاتحاد مجلس إدارة منتخبا للاتحاد، بجانب اللجان المتخصصة والمعنية بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العامة، وفقا لعمران.

وقال عمران إنه يجوز لتلك اللجان التوصية لدى مجلس إدارة الاتحاد بمساءلة العضو إذا أتى بعمل من شأنه أن يلحق ضررا أدبيا أو معنويا بالاتحاد، أو مخالفة ميثاق شرف المهنة، أو مخالفة أي من أحكام النظام.

وأضاف أن هذه الأجهزة تشمل أيضا الإدارة التنفيذية للاتحاد، والتي يرأسها مدير تنفيذي عام متفرغ يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد، وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، ويعاونه عدد مناسب من العاملين للقيام بالمهام الفنية والمالية والإدارية والخدمية اللازمة لتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.

وأكد رئيس الهيئة أن كل شركة تأجير تمويلي خاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، تعد عضواً باتحاد الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي، وكذا كل شركة تخصيم خاضعة لذات القانون عضوا باتحاد الشركات العاملة في نشاط التخصيم بمجرد حصول الشركة على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة.

وأشار إلى أنه تزول صفة عضوية بالاتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط، كما يجوز للجهات ذات العلاقة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة الانضمام لكلا الاتحادين.

وذكر عمران أنه بمجرد نشر النظام الأساسي لكلا الاتحادين في الوقائع المصرية ستسرع الهيئة في تعيين لجنة تأسيسية لكل اتحاد، مكونة من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط (التأجير التمويلي- التخصيم)، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة لكل اتحاد، وذلك لانتخاب مجلس الإدارة، واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه.

وتابع: "على أن تعقد أول جمعية عامة بحضور الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها للنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات، وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة".

فيديو قد يعجبك: