لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

التأمينات توضح كيفية سداد اشتراكات المؤمن عليه المعار لجهة أخرى داخل مصر

10:15 ص الأربعاء 24 أغسطس 2016

أبو المجد عبد اللاه

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أوضح أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، المفترض أن يتم فعله بالنسبة لسداد أقساط اشتراكات المؤمن عليه في حالة إعارته من جهة لأخرى داخل الجمهورية.

وقال عبد اللاه في بيان للصندوق اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه في حالة إعارة المؤمن عليه إلى جهة داخل الجمهورية تتولى الجهة المعار إليها المؤمن عليه خصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهرياً مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات.

وأضاف أنه يلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص عن المؤمن عليه المعار في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات دون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد.

وأكد عبد اللاه، ضرورة التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة شهريًا للمؤمن عليه وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.

وتابع: "على صاحب العمل الالتزام أيضًا بسداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وكذلك المبالغ التي يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي."

وأشار عبد اللاه إلى ضرورة التزام صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه نسبة الـ2 بالمئة.

ولفت إلى أن ذلك يسري على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

فيديو قد يعجبك: