إعلان

"الرقابة المالية" تصدر النظام الأساسي لصندوق "حماية المستثمر"

04:55 م الأربعاء 01 يونيو 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عمار:

نشرت الوقائع المصرية، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، - عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء - أن "صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصارًا بصندوق "حماية المستثمر" يغطي الخسارة المالية الفعلية لعملاء شركات الأوراق المالية ضد مخاطر مرتبطة بنشاط تلك الشركات مثل الإفلاس أو التعثر أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه.

وكشف رئيس الهيئة، أن الصندوق اقترح مشروع لنظامه الأساسي وبعد مراجعته من الهيئة وإجراء عدد من التعديلات عليه في ضوء قرار تنظيمه وإخطار الصندوق بهذه التعديلات وموافقته عليها صدر القرار.

ولفت إلى أن القراريأتي في ضوء سبق صدور قرار رئيس الوزراء بإعادة تنظيم الصندوق وحيث نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يصدر بالنظام الأساسي للصندوق بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.

وقال سامي إن النظام الأساسي حدد نطاق الحماية والأخطار غير المغطاة، حيث تكون وحدة التغطية بحد أقصى 500 ألف جنيه للعميل ويشمل الأوراق المالية التي يتعامل عليها العميل لدى الشركة وكذلك الرصيد النقدي الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق المالية لدى الشركة بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.

وجاء في القرار، أنه يجوز للصندوق تعويض العملاء بشراء ذات الأوراق المالية بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق، وفي جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بتعويض العملاء أو المستثمرين في الأوراق المالية عن أي خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية أو الناتجة عن ضياع الفرص البديلة لاستثمار أموال العميل.

وأشار رئيس الهيئة، أن القرار تضمن نظام عمل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته وقواعد استثمار أمواله، منوهًا إلى أنه أتاح إمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1 بالمئة من حجم الأموال المتاحة في الصندوق بمجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين في السوق وتحقيق الوقاية السابقة.

ونوه إلى أن يكون لمجلس إدارة الصندوق في ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية وكذلك التغطية التي يوفرها للمتعاملين في السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان