إعلان

وزير الصناعة يعلن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون سجل المستوردين

12:52 م الجمعة 25 مارس 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت-إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات التي تقدمت بها الوزارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين، والتي تستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة.

وقال طارق قابيل، عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، إنه تم تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشأت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، منوهًا إلى أنه تم إعداد هذه التعديلات بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح أن تلك الضوابط، تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه في التعديل المقترح، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم.

وأضاف أن التعديل يشمل كذلك رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

وأشار إلى أن القانون أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون.

ولفت وزير الصناعة، أن مشروع القانون منح أيضًا عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين وذلك لكي يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصري في التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار.

''واكتفى التعديل المقترح باشتراط أن يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين، مع إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات اجرائية''.

وألمح طارق قابيل، أن التعديل الجديد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الاشخاص من القيد في سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة، حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونوه إلى أن التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.

فيديو قد يعجبك: