التأمينات: يجوز لصاحب المعاش الحصول على تعويض إذا زاد اشتراكه عن 36 سنة
كتب - مصطفى عيد:
قال أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه يحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في تعويض دفعة واحدة عن المدة الزائدة للحالات التي تزيد فيها مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش والتي تقدر بـ36 عاماً.
وأشار عبد اللاه خلال بيان للصندوق اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه أن يطلبوا استبدال كل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة أو بجزء منه بمعاش على ألا يزيد إجمالي المعاش المستحق عن الأجر الأساسي على 80 بالمئة من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي في تاريخ الاستحقاق.
وأضاف أنه يوجد حالات يتم بموجبها استبعاد المدة الزائدة من التعويض منها المدة المشتراة وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي، وكذلك المدة المضافة بواقع ربع المدة والتي قضيت في المناطق النائية (يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد)، والمدة الافتراضية المضافة في حالات الاستقالة وفقاً لأحكام المادة 67 من قانون الخدمة المدنية (يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد).
ومن ضمن هذه الحالات أيضًا المدة الافتراضية المضافة في حالات التقاعد للوظائف القيادية والتنفيذية وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون الخدمة المدنية (يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد)، والمدة الافتراضية المضافة في حالات العجز أو الوفاة (يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد)، وأيضًا المدة المضاعفة وفقاً للقانون 28 لسنة 1976 وهي مدد الاستبقاء بمحافظات القناة وسيناء.
فيديو قد يعجبك: