لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كيف يحصل العامل المصاب على علاجه من التأمين خلال سنة من إنهاء خدمته؟

12:00 م الأحد 07 يونيو 2015

كتب - مصطفى عيد:

قالت اللجنة الشهرية المنعقدة بصندوق التأمين الحكومي، إنه في حالة ظهور أعراض مرض مهني على المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض، فعلى صاحب العمل الذي يعمل لديه وقت ظهور المرض إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التي يكفلها هذا التأمين.

وأضافت اللجنة، عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أنه على المؤمن عليه التقدم إلى الجهة المختصة لإتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً، و يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها.

وتقدر الهيئة العامة للتأمين الصحي نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل.

وأشارت إلى أنه يلتزم الصندوق المختص ببحث مدى اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه، والانتهاء إلى قرار في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ.

كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت في مدى اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الارهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحي تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة، كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأي وتعقد جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي مرة أسبوعيًا لمناظرة الحالات.

كما أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة المشار إليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به، وتنشأ بالمركز الرئيسي للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات و يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد إنعقاد اللجنة والفصل في التظلمات والإخطار بها، كما يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي على أن يكون من بين أعضائها ممثلًا عن الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.

وأنه في حالة الاصابات نتيجه الحوادث يلزم محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك في حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل أو محضر تحقيق إداري إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل موضحًا به رأي جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة.

و كذلك التقرير الطبي الأولي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الموضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة وتاريخ أو زيارة للمستشفى وإقرار من الوحدة الإدارية بالطريق المعتاد للمصاب ومحل إقامته في حالة إصابة العمل بالطريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه.

وكذلك صورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب في حالة إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج دائرة العمل، و في حالة إصابة المؤمن عليه خارج البلاد يتعين إخطار التأمينات مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث على أن يكون محررًا بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجمًا ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ومصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمداً من وزارة الخارجية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان