لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر حيثيات الأحكام الصادرة بشأن المتهمين في حريق "استوديو الأهرام"

10:13 م الجمعة 16 أغسطس 2024

حريق ستوديو الأهرام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ رمضان يونس:

أودعت محكمة جنح العمرانية الجزئية، حيثيات حُكمها في الدعوى رقم 4625 لسنة 2024 جنح قسم العمرانية، المُدان فيها 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي؛ وإحالة الدعوى المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية بصفته وشركة"س. أ" بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بصفته، للمحكمة المدنية المختصة.

وكشفت حيثيات المحكمة أن تقرير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بشأن معاينة استديو الأهرام ثبت عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، وعدم فحص الوسائل الاطفائية بالنشاط أو إجراء الصيانة اللازمة لها، وعدم توافر تلك الاشتراطات، ما تسبب في سرعة انتشار النيران، علاوة إلى عدم وجود أفراد مؤهلة للتعامل مع الحريق حيث أن التجهيزات الاطفائية الموجودة في الأستوديو محل الحريق لا تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط.

وتابعت حيثيات المحكمة، أنه قد تم تحرير محضر سابق لتلك المخالفات بتاريخ 30 نوفمبر 2022، ضد المسؤول عن الحماية المدنية باستديو الأهرام وقيد برقم ١٧٢٩١ لسنة ٢٠٢٢ جنح العمرانية،وهو ما يستتبع معه مسئولية المتهمين الأول والرابع عن حدوث الواقعة كونها مشرفين الحماية المدنية التابعين الشركة إدارة الأصول الثقافية"، والمسئولين عن الإشراف على توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، هذا وقد ثبت ركن الخطأ، إذ أنها لو كانا قد اتخذ المتهمان الأول والرابع، الاحتياطات اللازمة وفق ما جاء بالتقرير ألف البيان، لكان بالإمكان السيطرة على الحريق الناشب منذ بدايته والسيطرة عليه ولما علمت الأضرار وما نجم عن الحريق من أضرار بشرية ومادية وما ترتب عليه من أضرار وتلفيات بالعقارات المجاورة لمسرح الواقعة والثابتة بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق ، وهو ما يستتبع مسئوليتها عن الحادث ، لما كان ما تقدم ومن جماع ما سبق وكانت أدلة الثبوت السالف بسطها قد جاءت سديدة ومتساندة.

وأوضحت حيثيات المحكمة، أنه ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن الحريق بدأ بالتوصيلات الكهربائية المتصلة بصورة عشوائية على سقف الديكور موقع تصوير مسلسل المعلم داخل استديو الأهرام؛ وذلك نتيجة مصدر حراري كافي لإشعال تلك المحتويات كلهب المصهور البلاستيكي المتساقط من التوصيلات الكهربائية العشوائية المارة بمحيط منطقة بداية الحريق نتيجة حدوث خلل كهربي والذي أدي إلي ارتفاع درجة حرارة منطقة الخلل؛ مما أدى إلى اشتعال عوازلها البلاستيكية وتساقط مصهورها مشتعلاً بمسرح الواقعة والمتماثلة في أخشاب و مفروشات الديكور فنشب عن ذلك الحريق بالمكان والذي امتد إلى العقارات المجاورة له.

وفق حيثيات المحكمة، فإن تقرير مديرية الزراعة بالجيزة ثبت بإجراء المعاينة بمعرفة لجنة ثنائية من قسم البساتين والتشجير بالمديرية أبان بتفحم أكثر من 20 نخلة وأشجار، حيث لم يتضح للجنة وجود تصاريح بزراعة هذه الأشجار إذ تبين بالتقرير الذي أعدته اللجنة من المُستبعد أن تكون الأشجار سبباً في اشتعال النار، والتلفيات الناتجة عن الحريق.
وتابعت حيثيات المحكمة، أنه ثبت في يقينها بأن المتهمين جميعاً تسببوا بخطأهم في إصابة المجنى عليهم بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم الجسيم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم إتباعهم للقوانين واللوائح الخديعة لتبارك حدوث الواقعة والحد من اتفاقها وعدم اتباعهم الأصول محنتهم المتعارف عليها، وأخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول مهمتهم بإتباع تلك القوانين والتي نتج عنها نشوب الحريق وامتداده إلى العقارات المجاورة وحدوث تلفيات بها وفق ما ورد بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق.

حيث عن الادعاء المدني المؤقت المبدئي من المدعين بالحقوق المدنية والثابت أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق، فلما كان من المقرر قانونًا بنص المادة رقم 163 من القانون المدني أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " وكان الخطأ في مفهوم ذلك النص هو انحراف في السلوك فهو تعد يقع من الشخص في تصرفه ومجاوزة للحمود التي يجب عليه التزامها في سلوكه وهو يقع إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو إذا هو دون أن يتعمد الإضرار بالغير أهمل وقصر"
لذا؛ فإن ثبوت التهمة في حق المتهمين وأن ثمة أضرار قد لحقت بالمدعين بالحقوق المدنية وهو الثابت من تقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق والذي هو عبارة عن حدوث تلفيات بالعقارات خاصتهم والمطلة على مسرح الواقعة جراء نشوب الحريق، وأن هذا الضرر محقق وناتج عن هذه الجريمة مباشرة ومن ثم تكون عناصر المسؤولية المدنية قد توافرت عملا بالمادة 163 من القانون المدنى لهذا السبب يلزم عنه الحكم بالتعويض المطالب به عن ارتكاب المتهمين لتلك الجريمة، ومعه فان المحكمة تقضي بالتعويض المدني المؤقت حسبما سيرد بالمنطوق.

فيديو قد يعجبك: