لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"مملوك لطليقها".. ننشر حيثيات حصول طليقة "أحمد بهجت" على حق إدارة فندق

10:55 م الثلاثاء 05 مارس 2024

رجل الأعمال أحمد بهجت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة (۱۰) مدني على جنوب الجيزة، بإلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بتوفير كشوفات حسابات فندق شهير وإعطاء حق الإدارة إلى طليقته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا، حيث تتحصل وقائع التداعي في أن المدعي بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱ وأعلنت قانونا للمدعى عليها بصفتها، طلب في ختامها القضاء برد وبطلان عقد البيع المحرر بينها وبين الشركة المدعية في ۲۰۲۱/۱/۲ والذي ادعت الشركة المدعى عليها أن الشركة المدعية باعت للشركة المدعى عليها كامل أرض ومباني فندق شهير بدريم لاند، والكائن بمدينة دريم لاند مدينة ٦ أكتوبر، والمحددة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع المذكور، وذلك لثبوت صورية ذلك العقد، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

جاء ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب عقد بيع مزعون مؤرخ في ۲۰۲۱/۱/۲ اعت الشركة المدعى عليها أن الشركة المدعية باعت لها كامل أرض ومباني فندق شهير بكامل ملحقاته - خالي من الفرش و الأجهزة والكائن بمدينة دريم لاند أمام مدينة الانتاج الاعلامي - مدينة 6 أكتوبر، المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، نظير ثمن مقداره ستون مليون جنيه وذكر بالعقد أن الشركة المدعى عليها قد سددت كامل الثمن عند التوقيع على عقد البيع وهو ما لم يحدث، وحيث أن هذا العقد صوري صورية مطلقة؛ ذلك أن هذا البيع تم صوريا من الزوج (رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة ) إلى زوجته.

وبجلسة ۲۰۲۲/۱۲/۸ مثل المدعي بصفته وكيل عنه محام قدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة من بين ما طويتا على صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة المدعى عليها، وبجلسة ۲۰۲۲/۱۲/۲۹ أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بصفة صورية عقد البيع المؤرخ ۲۰۲۱/۱/۲۱ بكافة طرق الاثبات وذلك حسبما جاء بأسباب ومنطوق ذلك القضاء والذي تحيل إليه المحكمة درءا للتكرار.

ونفاذا لذلك القضاء استمعت المحكمة إلى شهادة كلا من (ناجي أحمد محمود محمد وأحمد عبد الصبور بهنسي السيد - شاهدي إثبات المدعي بصفته) وشهد الأول أنه بحكم عمله في الشركة المدعية كمدير مالي لم يورد إلى خزينة الشركة المدعية مقابل بيع الفندق للشركة المدعى عليها، وأن عملية البيع تقتضي موافقة الجمعية العمومية للشركة المدعية وأن عقد البيع تم تحريره بالفعل من رئيس مجلس إدارة الشركة وقتئذ ولكن الاجراءات توقفت بعد وفاته.

وأضاف أن عقد البيع سند الدعوى هو عقد بيع حقيقي وأن رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية وقتئذ كان ينتوي هبة الفندق للشركة المدعى عليها، وجراء قسمة رضائية بين جميع الورثة حال حياته ولكن الإجراءات توقفت بعد وفاته.

في حين شهد الثاني أنه بحكم عمله كرئيس حسابات بالشركة المدعية ومسئول عن حساباتها، لم تُرسل إليه صورة عقد بيع الفندق للشركة المدعى عليها أو تحويل أو إيداع نقدي بخصوص عملية البيع.

واستعمت المحكمة إلى شهادة كلا من (محمد الكردي محمد عبد المعطي شحاته وإبراهيم أبو العلا- شاهدي النفي للمدعى عليها بصفتها) وقد شهد الأول بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية ببيع نسبة %51% من أسهم الفندق محل البيع للمدعى عليها بصفتها، وأضاف بأنه لم يحضر واقعة البيع إنما نمى لعلمه من مورث المدعى عليها أنه قام ببيع نسبة ٥١% من أسهم الفندق للمدعى عليها، في حين شهد الثاني أنه تم بيع نسبة ٥١% من أسهم الفندق للمدعي عليها بصفتها.

فيديو قد يعجبك: