الإدارية العليا: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية
كتب- محمود الشوربجي:
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الدعوى التأديبية تسقط بالنسبة للموظف الموجود في الخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا، والذي يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بانقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة.
وقالت المحكمة إن هذه المدة تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
أضافت: وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
أكدت المحكم: ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
فيديو قد يعجبك: