لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الدستورية تُبطل قواعد تسوية أصحاب "المعاش المُبكر" في قانون 2009

12:26 م السبت 08 يوليو 2023

المستشار بولس فهمي

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي.

وأبطلت المحكمة نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم ( 9 ) المرفق بهذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة ( المعاش المبكر ) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة ( 19 ) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه، وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الاكتواري هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد ( 8 و 17 و 53 ) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة أن إعمال الأثر الرجعي لحكمها بعدم دستورية النص المشار إليه، يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان