الدستورية تقضي ببطلان تخويل اللجنة الأولمبية بإصدار لائحة "التحكيم الرياضي": اختصاص المشرع
كتب - طارق سمير:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وذكرت المحكمة في الحكم الصادر عنها اليوم السبت، أنها قضت بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة التي تنص على أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه".
وقضت المحكمة أيضًا بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة 84 من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
وعلقت المحكمة في حيثيات الحكم "إذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى".
وأشارت إلى أنه "التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور".
وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها.
وأوضحت "إن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها".
ويعني الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أن مجلس النواب هو صاحب السلطة في تنظيم لوائح عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بدلا من اللجنة الأولمبية المصرية.
فيديو قد يعجبك: