الإدارية: بقاء مرتكبي الأعمال إرهابية بالوظائف العامة "قنابل وظيفية موقوتة"
كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطاعنين الأول (م.أ.م.ع) فني بقسم التدريب والجودة بإدارة تلا التعليمية والثاني (ھ.ع.م.ا) مشرف نشاط بمدرسة الشهيد سعيد التراس بمحافظة المنوفية ضد حكم أول درجة بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لكل منهما وهى عقوبة ضئيلة لا تتناسب إطلاقا مع طبيعة الأعمال الإرهابية التى قاما بتنفيذهما ضد بلادهما و ضد المواطنين الأبرياء من ركاب القطارات وتخريب مرفق حيوي كسكك حديد مصر بقطع الريشة الموجودة بالجانب الأيسر للقضبان من اتجاه محطة طنطا بما يقرب مسافة 15 سم خمسة عشر سنتيمتر باستخدامهما لمبة اسطوانية بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي وتنفيذ غرض إرهابي، وكان يستوجب بترهما وتطهير الوظيفة العامة من أمثالهم، لكن النيابة الإدارية لم تطعن على حكم أول درجة مما غُل يد المحكمة عن بترهما من الوظيفة العامة وتم رفض طعنهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور، وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة.
وقررت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة 9 قواعد مهمة في حيثيات المحكمة لحماية الوظيفة العامة من خطر المرتكبين لأفعال إرهابية أهمها التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية في متابعة إجراءات الطعن على هذه الأحكام وهي :
1-الاستبقاء على المرتكبين أعمالاً إرهابية بجزاء غير الفصل يصيب الوظيفة العامة في مقتل بالمخالفة لمبدأي الحياد الوظيفي والولاء الوظيفي.
2- الموظف العام هو عقل الدولة المفكر وساعدها المنفذ، ويجب بتر كل من يثبت في حقه ارتكابه لعمل إرهابي ضد بلاده، والقول بغير ذلك يخل بمبدأ سير المرافق العامة بانتظام، ويمس بالحياة العامة للمجتمع.
3- تسريب المنتمين للجماعات المتشددة المرتكبين لأفعال إرهابية ضد الوطن في الوظائف المختلفة في الدولة وإن لم تظهر عواقبه في الحال فسيؤدى التهاون معهم في المستقبل إلى وجود قنابل وظيفية موقوتة تعرض الحياة العامة للخطر ومصالح الشعب لمخاطر محتملة عند الحصول على خدماته.
4- الدولة المصرية تواجه إرهاباً من أعداء الوطن في الداخل والخارج، قاصدين النيل من دور مصر الإقليمي، أو إفشال مساعيها في التقدم والازدهار والتنمية.
5- التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية في متابعة الطعن على أحكام أول درجة للمرتكبين أعمالاً إرهابية بعقوبات ضئيلة وعودتهم إلى العمل يجد سنده فى المذكرة الإيضاحية للقانون حيث يتعين إرسال إخطار إلى الوزير المختص ليكون على بينة مما يجرى في شأن موظفيه في الوقت المناسب.
6- على مؤسسات الدولة وهيئاتها ألا تأخذها رحمة أو شفقة أو هوادة أو تساهل للموظفين المرتكبين أعمالاً إرهابية ضد الوطن وأن تتكاتف في مواجهة الفكر الإرهابي ولا تعمل كل منها في جزر منعزلة عن بعضها فتنال من استقرار الوطن.
7- كيف سيسير المنتمين للجماعات الإرهابية مرافق الدولة ممن استبقتهم أحكام أول درجة في الوظيفة بعقوبات ضئيلة دون طعن من النيابة الإدارية أو متابعة من الوزراء المعنيين؟.
8- المحكمة تستنهض همة النيابة الإدارية بالطعن على أحكام محاكم أول درجة بعقوبات ضئيلة للجناة بأفعال إرهابية، وعلى الوزارات المختلفة التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية لبلوغ ذات الأهداف النبيلة في حق الوطن.
9- كيف سيتقيم استمرار الطاعنين في تعليم النشء بمرفق التعليم وقد ارتكبا أعمالاً إرهابية ضد مرفق سكك حديد مصر وتخريب اقتصاد البلاد وضد الأبرياء من ركاب القطارات؟ وماذا سوف يدرسون للطلاب في قاعات الدرس؟ وبئس الدرس الذي يدعو إلى مستقبل مظلم.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن الطاعنين الأول (م.أ.م.ع) فني بقسم التدريب والجودة بإدارة تلا التعليمية والثاني (ھ.ع,م.ا) مشرف نشاط بمدرسة الشهيد سعيد التراس بمحافظة المنوفية يومي 23 و 24 مارس 2014 انضما إلى جماعة إرهابية محظورة وخربا أموالاً عامة لهيئة سكك حديد مصر وهي قضبان القطار الموصلة بين مدينتي طنطا وتلا بالكيلو 48 بزمام مركز شبين الكوم بأن قاما بقطع الريشة الموجودة بالجانب الأيسر منها من اتجاه محطة طنطا بما يقرب مسافة (15) سم خمسة عشر سنتيمتر باستخدامهما لمبة اسطوانية بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي وتنفيذ غرض إرهابي وإشاعة الفوضى بالبلاد ، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص أجهزة وأدوات تستخدم في صنع المفرقعات والتفجير معرضين حياة الركاب للخطر والطاعن الثاني منفردا حاز وأحرز سلاح أبيض صاعق كهربائي، فانهما بذلك يكونان قد خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ، مما يشكل في حقهما ذنباً إداريا كان يستوجب مجازاتهما عنه بالشدة اللازمة لطبيعة الفعل الإجرامي والإرهابي ضد المواطنين الأبرياء من ركاب القطارات وتخريب مرفق حيوي كسكك حديد مصر ببلاده، وكان يستوجب بترهما وتطهير الوظيفة العامة من أمثالهما بيد أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم مما غل يد المحكمة عن فصلهما .
وأضافت المحكمة أن الأعمال الإرهابية للطاعنين ثابتة ثبوتا يقينيا على النحو الوارد بالصورة الرسمية للحكم الصادر من المحكمة العسكرية للجنايات الدائرة الرابعة بجلسة 28/6/2015 في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة ضدهما الطاعنين بمعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات نظير ما أسند اليهم بقرار الاتهام مع الزامهما بدفع مبلغ سبعة آلاف جنيه قيمة ما تم تخريبه ومصادرة الصاعق الكهربائي والأدوات المضبوطة موضوع الدعوى، وتصدق على هذا الحكم بتاريخ 2/8/2015 من قائد المنطقة المركزية العسكرية، وهو ما تأييد أيضا من الشهادة المقدمة من واقع الجدول بإدارة المدعي العام العسكري لنيابات شمال القاهرة العسكرية بتاريخ 21/6/2017 في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة من أنه بتاريخ5/9/2016 قررت المحكمة العسكرية للطعون قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وأضافت المحكمة أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بمجازاة الطاعنين بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة فحسب، رغم خطورة الأعمال الإرهابية التي قاما بتنفيذها خاصة ضد مرفق سكك حديد مصر للنيل منه والإضرار بمصالح البلاد الاقتصادية وتعطيل حركة القطارات والمساس بأرواح المواطنين الأبرياء من ركاب القطارات حيث انضما إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة، وارتكبا الأفعال الإرهابية المذكورة ضد سكك حديد مصر، ومن ثم تكون العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لكل من الطاعنين عقوبة ضئيلة لا تتناسب إطلاقا مع طبيعة الأعمال الإرهابية التي قاما بتنفيذهما ضد بلادهما، فكيف سيتقيم استمرار الطاعنين في تعليم النشء بمرفق التعليم وقد ارتكبا أعمالاً إرهابية ضد مرفق سكك حديد مصر وتخريب اقتصاد البلاد وضد المواطنين الأبرياء من ركاب القطارات.
فيديو قد يعجبك: