لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حكم نهائي.. إطلاق رصاصات التباهي بالأفراح يلغي ترخيص السلاح

12:20 م السبت 18 يونيو 2022

المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس م

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في 2022 بعدم حصول طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة، اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهي في الأفراح والمناسبات ما تسبب في وفاة طفل كان يتابع الفرحة من شرفة منزله.

وتصدى الحكم القضائي لرصاصات الابتهاج الطائشة، ويمنع الدماء على فستانين الزفاف، ويرسى القواعد الاَمنة للمواطنين، ويحظر رصاص الابتهاج الطائش ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لمواطنين أياً كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر، واستن الحكم القضائي قاعدة حظر إطلاق الأعيرة النارية للتفاخر في الأفراح والمناسبات وإلغاء ترخيص السلاح فوراً، فضلاً عن إجراءات محاكمته جنائياً، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً .

قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو احراز الاسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الاسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتا أو الغائه نهائيا ، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام ، كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعي بحيث يصبح هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.

وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير ـ وهي الحريصة علي مصلحة هذا الوطن ـ إلي أن المشرع الدستوري جعل الحياة الامنة حق لكل مواطن في مصر، بل ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الاساسية لكل انسان ، لذا الزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين، ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام ، القضاء ابتداء علي ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص، وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة علي المجتمع المصري، لما تشكله من خطر على أمن واستقرار الدولة المصرية، وسيادة القانون بها، ويزيل هيبتها ، وينشر الفوضى وتوسيع دائرة العنف، وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان علي حياتهم مما يكون تدخل وزارة الداخلية بإلغاء تلك التراخيص أمرا محققا لصالح النظام المجتمعي وأمنه واستقراره.

وأشارت المحكمة أنه من مظاهر التزام الدولة بتوفير الحياة الاَمنة لكل مواطن أيضاً، وجوب إلغاء كل ترخيص بحمل سلاح ، يقوم صاحبه باستخدام السلاح بغير مبرر مشروع أو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدام السلاح ، كمن يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر وحب الظهور في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وتعبيراً عن الفرحة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة الغير للخطر، وهي مصلحة اوجب بالرعاية والحماية، وتخرج عن الحدود الموضوعية لحق الدفاع الشرعي ، مما يكون لوزارة الداخلية إلغاء تلك التراخيص خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.

وقد أعربت مصادر مهتمة بالشأن العام أن هذا الحكم القضائي وضع حداً لظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح التي تشهدها قرى ومدن كثيرة وينتج عنها وفاة كثير من المواطنين خاصة الأطفال ويتحول الفرح إلى مأتم وتصبح الدماء على فساتين الزفاف في ليلة العمر للعروسين، ويبقى الحزم بإلغاء ترخيص السلاح فوراً والسرعة في المحاكمة الجنائية لمن يطلق رصاص الابتهاج لينهى عصر التفاخر والتباهي المؤذي للبشر.

فيديو قد يعجبك: