المحكمة التأديبية تلغي قرار تحميل أستاذ بـ "زراعة أسيوط" 300 ألف جنيه
كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الطعن رقم 22 لسنة 55 ق، بإلغاء قرار رئيس جامعة أسيوط "بصفته"، فيما تضمنه من تحميل الدكتور "م. ح"، أستاذ متفرغ بكلية الزراعة مبلغ 300 ألف جنيه، لصدوره على غير أساس سليم من الواقع أو القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما قد يكون استُقطِع من مستحقات الطاعن نفاذًا لهذا القرار.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها الثابت إن الدكتور "م. ح"، الأستاذ المتفرغ بقسم الخُضَر بالكلية محل عمل الطاعن تقدم بطلب للحصول على إجازة خاصة للعلاج من آثار حادث تعرض له على نفقته الشخصية، وانعقد مجلس قسم الخُضَر بالكلية برئاسة الطاعن حينئذٍ، واستعرض أمره ووافق على سفره، ليُعرض أمره من بعد على مجلس الكلية برئاسة عميدها وانتهى إلى الموافقة كذلك على سفر المذكور.
وبناء على ذلك وقبل صدور قرار من رئيس الجامعة في شأنه غادر المذكور البلاد منقطعًا عن عمله، فتلقى عميد الكلية كتاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بمطالبته بإبلاغ المذكور بموافاة إدارة الجامعة بالتقارير الطبية التي كانت مبررَ طلبه الإجازة الخاصة للعلاج حتى يتسنى للجامعة اتخاذ ما يلزم وفقًا لأوراق معروضة كاملة، فأحال عميد الكلية هذا الكتاب إلى الطاعن بذات التاريخ بوصفه رئيس القسم محل عمل المذكور.
إلا أنه في غضون عام 2019 تبين لإدارة الجامعة انقطاع الدكتور محمد حسام محمود عن العمل دون سند من قرار بالموافقة على سفره، واستمر في تقاضي أجره عن تلك الفترة حتى وقف مستحقاته مما حدا برئيس الجامعة إلى إحالة الطاعن وغيره للتحقيق الذي انتهى إلى تحميله بالتضامن مع غيره مبلغًا مقداره 300 ألف جنيه قيمة ما تقاضاه الدكتور "م. ح" خلال فترة انقطاعه عن العمل في الفترة.
وتبين صدور حكم هذه المحكمة في الطعن رقم (108) لسنة 54 ق بجلسة 23/12/2020، متضمنة أسبابه ما مفاده أن عميد الكلية محل عمل الطاعن قد ثبت في حقه إهمالًا في متابعة الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن سفر الدكتور "م. ح" للخارج في إجازة خاصة لتلقي العلاج على نفقته الشخصية، ولم يتتبع أو يوجِّه بتتبع قرار رئيس الجامعة في شأن الموافقة على سفره بحسبانه السلطة المختصة بإصدار هذا القرار وفق حكم المادة (93) من قانون تنظيم الجامعات، إذ لا تعد موافقة كل من مجلسي القسم والكلية سوى عمل تحضيري وإجراء مبدئي من قبيل أخذ الرأي، فلا يُغنيان بالضرورة عن وجوب صدور قرار السلطة المختصة.
ومن ثم لم يكن لانقطاع المذكور عن عمله سند من قانون، فكان الأحرى بعميد الكلية محل عمل الطاعن أن يكون على دراية دائمة بانتظام عمل المذكور في أعماله من عدمه، شأنه شأن أي من العناصر العلمية والإدارية بالكلية عمادته، بحسبانه القيادة العليا للكلية والقائم على استتباب نظمها العلمية والإدارية والمالية من منطلق قيامه على تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وتنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، فأدى إهمال عميد الكلية إلى تقاضي المذكور أجره عن فترة انقطاعه عن عمله بمبالغ قدرها 300 ألف جنيه.
كما أوردت المحكمة بحيثيات حكمها أنه لا ينال من ثبوت خطأ عميد الكلية إحالته بحث أمر الدكتور "م. ح" إلى الطاعن، وفضلًا عما تقدم فقد تبين أن الجامعة المطعون ضدها أصدرت قرارها رقم (1273) لسنة 2020 بسحب قرار مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم عما نُسب إليه في هذا الشأن، ومن ثم قُطِع بعدم توافر أركان مسئولية الطاعن عن تلك المبالغ الصادر في شأنها قرار التحميل المطعون فيه، بحسبان التحميل في حقيقته تعويض يتحمله العامل، وأساسه المسئولية المدنية عن عمله الشخصي، فيجب والحال كذلك أن يتوفر الخطأ والضرر وعلاقة السببية المباشرة بينهما، وإذ ثبت يقينًا مما تقدم انتفاء الخطأ في جانب الطاعن بموجب ما ورد بأسباب حكم هذه المحكمة آنف الذكر وبمسلك الجامعة المطعون عليها إذ سحبت قرار مجازاته بعقوبة اللوم عن ذات الوقائع، فقد قام القرار المطعون فيه على غير أساس سليم من الواقع أو القانون خليق بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما قد يكون استُقطِع من مستحقات الطاعن نفاذا لهذا القرار، وهو ما تقضي به المحكمة في شأنه.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها رقم (868) لسنة 2020 فيما تضمنه من تحميل الطاعن مبلغا مقداره 300 ألف جنيه بالتضامن مع آخَرَين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فيديو قد يعجبك: