8 مايو.. الحكم في دعوى بطلان اكتساب أبناء الأم المصرية من أب أجنبي للجنسية
كتب- محمود سعيد:
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة بقانون الجنسية، رقم 154 لسنة 2004، المتعلقة باكتساب أبناء الأم المصرية من أب أجنبي للجنسية، لجلسة 8 مايو للنطق بالحكم.
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 145 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة بقانون الجنسية.
وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية على أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة، فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
فيديو قد يعجبك: