لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

1 مارس.. أولى جلسات طعن مرتضي منصور على حكم"الإداري" بحل مجلس إدارة الزمالك

12:28 م الإثنين 08 فبراير 2021

مرتضى منصور

كتب- محمود الشوربجي:

حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 1 مارس المقبل لنظر الطعن المقام من مرتضي منصور، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.

واختصم الطعن رقم 27666 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

كانت قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، برفض الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.

و أسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان ، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الادارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها .

وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها ، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)- والجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان