لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مجلس الدولة يرفض تمتع شركة بالإعفاءات الجمركية لشحنها بضاعة من غير بلد المنشأ

08:33 م الأحد 26 أبريل 2020

مجلس الدولة


كتب- محمود الشوربجي:

أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" قرار مصلحة جمارك برفض تمتع إحدى شركات الملابس الجاهزة بالإعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والمستوردة لشحنة ملابس جاهزة، وادعت الشركة أنها من دولة سوريا، واكتشف الجمارك أنها من دولة الصين، ورفضت المحكمة دعوى الشركة.

وثبت للمحكمة أن الشركة المدعية استوردت مشمول البيانات الجمركية (ملابس جاهزة ) بجمرك بورسعيد من دولة سوريا وفقا للمستندات المرفقة، وليس كما ذكرت بعريضة دعواها من دولة الامارات العربية، وطلبت من الجهة الادارية تمتعها بالاعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، إلا أنها امتنعت عن تطبيق الاتفاقية.

وأفصحت الجهة الإدارية المدعى عليها، عن سبب عدم تطبيق الإتفاقية، بأنه تبين لها من خلال الدراسة التي تمت على البيانات الجمركية (الملابس) ومعاينتها على الطبيعة - من خلال المنطقة الجمركية الشرقية – أن الأصناف الواردة ليست من الأصناف المعتاد ورودها من سوريا من حيث الخامات والموديلات ولكنها من الأصناف المعتاد ورودها من الصين، كما أنه تم تفقد الشحنات عن طريق أرقام الحاويات على الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، وتبين أن جميع الحاويات للشحنات لنفس الرحلات القادمة من الصين وانتهى مسارها في العين السخنة، وتم تفريغها وتسليمها في بور سعيد ، وهذا المسار للشحن ليس المسار الطبيعي للشحنات الواردة من سوريا.

وأضافت المحكمة، أن الجهة الإدارية ورد لها كتاب قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة المصرية والذي أفاد أنه بالبحث في بيانات التصدير لعام 2008، تبين أن البيانات الجمركية المستفسر عنها لم يتم تصديرها من ميناء اللاذقية السوري، مما يؤكد ان مشمول هذه البيانات الجمركية لم يتم شحنها من سوريا، مما يعد أن تلك البضاعة تم شحنها من بلد غير بلد المنشأ.

ورأت المحكمة، أن قرار الإمتناع عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على البضاعة مشمول البيانات الجمركية (ملابس جاهزة )صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، وتعد الدعوى غير قائمة علي صحيح القانون.

واستندت المحكمة، علي أن المشرع عرف منشأ البضائع بأنه هو بلد إنتاجها، وعرف مصدر البضاعة بأنه هو البلد الذي استوردت منه مباشرة، وأوجب على المستورد أن يقدم للجمرك بيان تفصيلي ( شهادة إجراءات) عن البضاعة المستوردة قبل البدء في إتمام الإجراءات لو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية، وأوجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء.

واستوجب المشرع أن تكون البضائع التي يطالب أصحاب الشأن بتمتعها بإعفاءات أو معاملات تفضيلية - طبقاً لأية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها - أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها.

وقد اشترط المشرع أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منها، إلا أنه إستثنى من هذا الشرط شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة عليه والمستندات المصاحبة لها المتعلقة بالبضائع التي ترد في إطار اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.

وأضافت المحكمة، إنه لإعتبارات تتعلق بحماية الإنتاج العربي من دخول منتجات لا تنتمي إلى الدول أعضاء "اتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية " إلى داخل الدول العربية، مما يصب في مصلحة اقتصادات أخرى غير عربية، ويفرغ مشروع منطقةالتجارة الحرة من مضمونه الحقيقي وهدفه في تطوير الصناعات العربية، وزيادةالتبادل التجاري.

ولذلك استلزمت القاعدة (16) من قواعد المنشأ العربية فى مجال إثبات المنشأ، أن تكون المنتجات ذات المنشأ الوطنى مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقاً للنموذج الموحد، وهو النموذج الذى يحمل شعار جامعة الدول العربية والدولة المصدرة، وعلى أن يتم تحديد الجهة التى تصدر تلك الشهادة والتي تصدق عليها في كل دولة من الدول المصدرة لها، وأن يجرى إبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربية بأسماء تلك الجهات ليجرى تعميمها على الدول الأعضاء فى الإتفاقية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان