لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المحكمة تُودع حيثيات الحكم على خلية داعش الجيزة

12:27 م الثلاثاء 21 أبريل 2020

المستشار محمد سعيد الشربيني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والمشدد 15 سنة لـ 4 آخرين، في اتهامهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".

وأكدت المحكمة في حيثياتها بأنها تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة، وتطمئن المحكمة إلى ثبوت أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين والواردة بأمر الإحالة في حقهم.

وواصلت: أنه كان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول أنه بعد تأسيس تلك الجماعة وتكوينها بمعرفة المتهمين الأول والثاني وانضم إليها كلا من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وكانوا يلتقون في لقاءات منظمة ومحددة بمنطقة بولاق الدكرور وكان المتهم الأول يُلقي على المتهمين دروس دينية ثم يتحدث معهم عن تنظيم الدولة الإسلامي ويشرح لهم أفكاره ودعاهم معه للذهاب للانضمام إلى تنظيم الدولة هناك وعلمهم كيفية الدخول على المواقع لمتابعة أخبار وأفكاره.

وأشارت المحكمة إلى أنه عرفت المادة الأولى فقرة ـ أ ـ من قانون الإرهاب، الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها أو أي كيان ثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها، ويتحقق الركن المادي للجريمة المذكورة والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب بأحد الأفعال الآتية، أولها إنشاء الجماعة الإرهابية أو تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها والعبرة في عدم مشروعية أي جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون هو بالغرض التي تهدف إليه الوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها ويلاحظ أن الإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى إذ يقصد بهما التكوين ولا عبرة بالصفة أو الاسم الذي تتخذه الجماعة.

وتابعت الحيثيات بأنه وعن الدفع بانتفاء أركان جريمة التنظيم وتولي قيادة جماعة إرهابية فأنه لما كان قانون العقوبات المصري في المادة 86 مكرر قد أطلق وصف الكيان الإرهابي على ما أسماه بالجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة إذا ما توافرت فيها شرطان، أولها الطبيعة الإجرامية وتتحدد في ضوء الغرض منها، والثاني هو استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض كما استخدم القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية تعبير "الكيان الإرهابي"، ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 واستخدم تعبير آخر وهو "الجماعة الإرهابية".

فيديو قد يعجبك: