قضايا "مخترقي الحظر".. هل أحكام أمن الدولة طوارئ "نهائية"؟
تقرير - طارق سمير:
أثار قرار الحكومة بمنع التحرك تساؤلات قانونية عدة في أوساط الشارع المصري لا سيما غير المتخصصين في الشؤون القانونية حول ماهية الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة "طوارئ" بحق "مخترقي الحظر"، وقابلية الطعن عليها من عدمه.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فرض في 24 مارس الماضي، حظرًا للتحرك لمدة أسبوعين، محذرًا المواطنين من خرقه حتى لا يتعرض المُخالف للعقوبات المنصوص عليها في "قانون الطوارئ" المُعلنة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لمدة ثلاثة أشهر.
لم يستجب ألف و816 مواطنًا من بينهم "مودة الأدهم" أحد مشاهير التيك توك، لقرار رئيس الوزراء، وخرقوا الحظر المُحدد من السابعة مساءا حتى السادسة صباحًا - حسب بيان لوزارة الداخلية - حررت بحقهم محاضر وباشرت النيابة معهم التحقيقات، منهم من أُخلي سبيله بكفالة وآخرين ظلوا قيد الحبس على ذمة القضية.
وفي الحالتين تحال القضايا لمحاكم "جنح" أمن الدولة طوارئ لتصدر أحكام بغرامة تصل لـ4 آلاف جنيه أو الحبس لمدة تصل لـ6 أشهر؛ تنفيذًا للمادة الخامسة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتنص المادة 5 على أنه "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بعقوبة لا تزيد على السجن المشدد، وغرامة لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، وإذا لم تُبين الأوامر مدة الحبس في العقوبة - مثلما حدث مع رئيس الوزراء بتحديد الغرامة دون مدة الحبس- فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
بعد صدور الأحكام، يوجد فصل أخير من الإجراءات لدخولها حيز التنفيذ، فملف كل قضية بالحكم الصادر بشأنها يُرسل إلى مكتب شئون أمن الدولة "طوارئ" المُشكل بقرار من رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، ويرأسه قاضي استئناف أو محامٍ عام يعاونه عدد كاف من القضاة، حسب تصريحات أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض لمصراوي.
وتقتصر مهمة مكتب الحاكم العسكري المعروف بـ"شئون أمن الدولة" على التثبت من صحة الإجراءات الخاصة بالأحكام وفحص تظلمات المحكوم عليهم، فإذا صحت الإجراءت تُعد مُذكرة بالرأي القانوني وترفع إلى رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه للتصديق على الأحكام، بينما في حالة وقوع عوار قانوني في الإجراءات تُعاد محاكمة المتهم من جديد دون إرسالها للتصديق، وفق المادة 16 من قانون الطوارئ، يقول المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض السابق لمصراوي.
وتنص المادة 16 على أنه "يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم".
أوضح أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض، أن الأحكام الصادر من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه لكنها لا تعد نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، حسب المادة 12 من قانون الطوارئ.
وأشار "الجنزوري" إلى أنه في حالة صدور حكم بالغرامة فقط يسددها المتهم ويفرج عنه، أما إذا كان الحكم بالحبس يتم الإفراج عن المتهم حتى صدور تصديق نهائي من رئيس الجمهورية إذا قُدم للمحاكمة مُفرج عنه من النيابة، منوهًا إلى أنه في حالة تقديم المتهم للمحاكمة محبوسًا احتياطيًا لا يجوز الإفراج عنه وينتظر التصديق؛ وفق ما نصت عليه المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ والمتضمنة عقوبات مقيدة للحرية لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها من جهة التصديق، ولكن اذا كان المتهم قدم للمحاكمة محبوساً احتياطاً وحكم عليه بالعقوبة المشار إليها يظل محبوساً حبساً احتياطياً حتى صدور قرار جهة التصديق على الحكم طالما أن المحكمة لم تقرر صراحة الإفراج عنه".
ونصت المادة أيضًا على أنه "إذا قدم المتهم مفرجاً عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فوراً دون تنفيذ العقوبة عليه انتظاراً لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده".
عند عرض الأحكام على رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، سمح له القانون بتخفيف العقوبة أو تبديلها بأقل منها أو إلغائها، أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، كما أجاز القانون للرئيس بعد التصديق على الحكم أن يلغيه أو يخففه أو يوقف تنفيذه إذا لم تكن الجريمة فيها الحكم في جناية قتل عمد أو اشتراك فيه، وفق المادتين الـ14 والـ 15 من قانون الطوارئ.
فيديو قد يعجبك: