لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تصل لـ 10 آلاف وسحب التراخيص.. تعرف على عقوبة فتح الملاهي والسينما ومراكز الدروس؟

01:44 م السبت 28 مارس 2020

غلق المحلات التجارية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

إجراءات مشددة اتخذها المسئولون في المحافظات والمدن المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال الحملات على المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية والمطاعم والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وغيرها من أماكن تجمع المواطنين، للحد من انتشار فيروس كوفيد -19.

وشنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والمخالفين لقرار حظر فتح المحال ومراكز الدروس والملاهي الليلية.

وبات السؤال الأهم، ما هي عقوبة المخالفين لقرار حظر فتح المحال والكافياهات والمطاعم؟، وهل هناك مجال لسحب تراخيص تلك المنشآت حال تكرار المخالفات؟.

يقول شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن عقوبة خرق قرار حظر فتح المحال والنوادي والكافيهات يعرض مالكيها للغرامة 10 آلاف جنيه وتشميع المنشأة.

أضاف في تصريحات لـ "مصراوي"، أنه بجانب العقوبات القانونية الموقعة بحق المخالفين لقرار مجلس الوزراء، فهناك مجال لسحب تراخيص تلك المنشآت حال تكرار المخالفات، لردع جميع من ينطبق عليهم قرار الحظر على مستوى الجمهورية.

أشار إلى أن القانون حظر فتح منشآت الدولة -ذات التجمعات الكبيرة- خلال الأزمات التي تتعرض لها البلاد، موضحًا أن انتشار فيروس كورونا استوجب رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بالبلاد لمنع انتشار الفيروس، ومن ثم فإن مخالفة قرارات الدولة يستوجب المحاكمة العاجلة.

تابع أن الجهات الأمنية قامت مؤخرًا بتشميع عدد من المنشآت مثل مراكز الدروس الخصوصية وبعض الكافيات والمقاهي غير الملتزمة بقرار حظر الفتح، الأمر الذي ينطوي على عقوبات رادعة بحق مالكيها حال فتحها رغم قرار تشميعها -وفق قانون المحال الصناعية والتجارية-.

ونص القانون رقم 68 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية على أن: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف".

من جانبه قال المحامي بالنقض خالد الزهيري، إن مخالفة المنشآت التي تضمنها قرار الحظر، يعرض مالكيها للوقوع تحت طائلة قانون الطوارئ الذي تعمل به الدولة حاليًا، ومن ثم فإن إعادة فتح المحال والمطاعم والنوادي والملاهي الليلية يأتي ضمن المخالفات المدرجة بجرائم أمن الدولة العليا.

أضاف لـ "مصراوي"، أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على مد العمل بقانون الطوارئ، ومن ثم فإن مخالفات حظر فتح المنشآت ينطوي على عقوبات تتنوع بين الحبس والغرامة بحق صاحب تلك المنشآت.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جميع القرارات التي تتخذها الحكومة استباقية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الغلق الإداري عقوبة من يخالف قرار الحكومة الخاص بغلق المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية بداية من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحًا.

المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

مراكز الشباب

كما أصدر قرارًا آخرًا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

المسارح والسينما

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر؛ وذلك كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لڨيروس كورونا المستجد.

فيديو قد يعجبك: