حيثيات براءة متهمين اثنين باختلاس أقماح من "شونة بلبيس" بقيمة 54 مليون جنيه
كتب- محمد الصاوي:
أودعت محكمة جنايات الزقازيق حيثيات حكمها القاضي ببراءة محمد إبراهيم يوسف ومحمد السيد عبدرب النبي من اتهامهما باختلاس 54 مليون و28 ألف جنيه المملوكة لجهة عملهما (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ببلبيس).
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وباسم يسري جاويس.
وحضر عن الشركة المدعية في القضية رقم 28748 لسنة 2016 المحامي ياسر فتحي وحضر عن المتهم الأول المحامي عبدالباسط محمد ومع المتهم الثاني المحامي السيد أحمد عطا الله.
وقالت المحكمة إن النيابة اتهمت المتهمين لأنهما في غضون عام 2016 بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، المتهم الأول: بصفته موظفًا عامًا من الأمناء على الودائع (أمين شونة السلام التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع) اختلس بضائع وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس كميات من القمح المحلي قدرها 14900 طن والبالغ قيمتها 54 مليونًا و283 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظفته بأن استلم كميات القمح المورد للشونة خلال الفترة من 8 يونيو 2016 وحتى 14 يونيو وبموجب محاضر لجان الفرن والتسليم للشونة، لتخزينها وحفظها للشونة بعد أن قامت اللجنة المنتدبة من النيابة العامة بمعاينة القمح لنفسه قاصدًا إضافتها إلى ملكه وإضاعتها على الشركة محل عمله.
أمّا المتهم الثاني فنسبت النيابة له تهمة الاشتراك الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق بأن قام بتأجير شونة السلام بقيمة إيجارية تقل عن القيمة الإيجارية المتعاقد عليها بينها وبين شركة مطاحن شرق الدلتا المالكة للشونة واتفق مع الأول على اختلاس ما تم توريده للشونة من أقماح.
واستندت المحكمة في حكمها بالبراءة إلى تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الإدارة المركزية للكسب غير المشروع لفحص أعمال شونة السلام لبيان ثمة اختلاس قام به المتهمان من عدمه، فانتهت في تقريرها إلى أن قيمة الأقماح الموردة بشونة السلام ما زالت بحساب الشركة القابضة للصوامع، وأن الهيئة العامة للسلع التموينية دفعت كامل المقابل النقدي لقيمة الأقماح التي تم توريدها.
وأضافت المحكمة أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وكانت الأوراق على صورتها قد خلت من ثمة دليل يقيني تقتنع به المحكمة في ارتكاب المتهمان الجريمة محل الأوراق، الأمر الذي يضحى مع الاتهام المسند إلى المتهمان قائمًا على أساس غير صحيح.
ولذا قضت المحكمة من الاتهامات المسندة إليهما عملًا بحكم المادة 304/1 من قانون العقوبات.
وأحالت المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لأن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق مستقل لبيان عناصر الخطأ والضرر.
فيديو قد يعجبك: