الإدارية العليا: شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي حجة على ثبوت الجنسية المصرية
كتب- محمود الشوربجي:
أرست المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائي جديد، بأن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومي، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.
وقالت المحكمة إنه من حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة وفق قرار الإحالة تنحصر فيما إذا كانت شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومي، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة في إثبات الجنسية المصرية، عملاً بنص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012، ونطاق سريانها في المدى الزمني الذي يسبق تاريخ العمل بهذا التعديل.
ووفق هذا الاتجاه للمحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون لشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، ووثيقة الزواج حجية قانونية في ثبوت الجنسية المصرية للمتمسك بها في ضوء عدم تقديم جهة الإدارة ما يثبت خلاف ما ورد بتلك المستندات والوثائق، سواء أكانت صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 أم بعد تاريخ العمل به، في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 15497 لسنة 57 ق.ع – جلسة 1/3/2014.
بينما ذهب الاتجاه الثاني في أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى أن شهادة الميلاد الصادرة قبل العمل بالتعديل المشار إليه معدة فقط لإثبات واقعة الميلاد، ولم يكن لها وقت إصدارها حجية في إثبات الجنسية المصرية، ومن ثم فإنه لا يجوز التعويل عليها أو على المستخرج الرسمي منها أو أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن؛ مثل بطاقة الرقم القومي، أو شهادة المعاملة العسكرية، أو الإعفاء منها في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين إلا بالنسبة إلى ما صدر منها بعد العمل بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2012، الذي أجرى هذا التعديل في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 31755 لسنة 57 ق.ع – جلسة 18/2/2017.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من حيث إن المادة (6) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 (الملغى) كانت تنص على أن "الجنسية المصرية ينظمها القانون" وأن المادة (32) من الدستور الصادر عام 2012 (الملغى) كانت تنص على أن "الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون"، وأن المادة (6) من الدستور الحالي الصادر عام 2014 تنص على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".
واستكملت المحكمة أن المشرع تنفيذاً لأحكام الدستور أصدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يبين من استعراض نصوصه أنه ينظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصري من أحكام الدستور والقانون مباشرةً إذا ما توفرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها الدستور والقانون، دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه، ومن ثم يجب على السلطة المختصة الاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون التي تسوغ تمتعه بها، ومن بين تلك الأحكام، ما تنص عليه المادة (21) منه، في مجال إثبات التمتع بالجنسية، من أن "يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية؛ مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية".
وبناء على ما تقدم، فإن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومي، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس.
فيديو قد يعجبك: