المحكمة الدستورية تقضي بدستورية عقوبة التهرب من الضرائب
كتب – محمود السعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بدستورية عقوبة إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة.
ورفضت المحكمة طعنًا في الدعوى رقم 2217 لسنة 31 قضائية "دستورية" على نص المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتنص المادة على أن "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فيديو قد يعجبك: