لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الإداري" يقضي بعدم قبول دعوى إحالة "موسى وبكري" للتحقيق بنقابة الصحفيين

05:17 م الأحد 19 يناير 2020

موسى وبكري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بعدم قبول دعوى إلغاء قرار نقيب الصحفيين بالامتناع عن إحالة أحمد موسى، ومصطفى بكري إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، تمهيدًا لإحالتهما إلى هيئة التأديب، لانتفاء القرار الإداري.

وقالت المحكمة، إن نقابة الصحفيين منحها المشرع قدرا من السلطة العامة تمثلت في محاكمة أعضائها تأديبيا في حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب في مزاولة الصحفي لمهنته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها وينافى قواعد آداب المهنة، وأن مجرد تقديم شكوى إلى نقابة الصحفيين أو طلب بإجراء التحقيق دون وجود دلائل وشبهات تفيد احتمالية وقوع الفعل لا يسوغ إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن نشر الإجراءات القضائية يعد من صميم عمل وظيفة أجهزة الإعلام ومن طبيعة عملها، وهو نتيجة حتمية لحرية الصحافة ولحق الناس في معرفة ما يجري في المجتمع، وفي مباشرة رقابتهم على الديمقراطية وسير العدالة، فالإجراءات القضائية العلنية امتداد منطقي لهذه العلانية، وهي تؤكد الثقة في القضاء وتدعم استقلاله، إلا أن المشرع المصري تنبه لخطر النشر الذي يكون من شأنه التأثير في القاضي أو المحقق أو الشاهد أو الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده.

واستكملت المحكمة، أنه من المخالفات التي تشكل جرائم جنائية لإخلالها بالخصومة، مناقشة وسائل الإعلام لوقائع الدعوى وأدلتها وإبداء الرأي فيها والتنبؤ بالحكم الذى يُنتظر أن يصدر في الدعوى أو بالإيحاء به، بأن تصبح الدعوى منظورة على وسائل الإعلام قبل نظرها من القضاء، وهو ما يشكل تأثيرا في سير العدالة، لما تنطوي عليه من اعتداء على سلطة القضاء، موضحًا أن، نقابة الصحفيين منحها المشرع قدرا من السلطة العامة تمثلت في محاكمة أعضائها تأديبيا في حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب في مزاولة الصحفي لمهنته، أو أن يأتي بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.

ورأت المحكمة أن المدعي لم يقدم أية أوراق أو مستندات تؤيد شكواه لنقابة الصحفيين، فإن أقواله تعد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، ولا يجوز لمجلس النقابة إحالة عضو من أعضاء النقابة إلى التحقيق دون وجود دلائل وشبهات، ولا يجوز إلقاء اتهام دون تقديم بينة.

وجاء بالحيثيات، أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت على التأكيد على استقلال القضاء، فلا يقصد من ورائها حماية شخص القاضي ذاته، وإنما الهدف أساس كفالة استقلاله في الرأي والحيدة والتجرد في أحكامه، وتمكينه من مواجهة أية ضغوط أو مؤثرات قد يتعرض لها، وهى عناصر ضرورية ولازمة لصالح النظام القضائي حتى يؤدى دوره بإرساء دعائم العدل وإعلاء الشرعية وتدعيم سيادة القانون، فالاستقلال الحقيقي للقضاء يتحقق في الحصانة الذاتية والعصمة النفسية، فلا تخلقها النصوص ولا تقررها القوانين، وإنما تكفل فقط الضمانات التي تؤكد هذه المعاني وتعززها، وتسد كل ثغرة قد ينفذ منها السوء إلى استقلال القضاء، فمهمة القاضي مهمة فريدة من نوعها، فبالعدل وحده تصان القيم، وتستقر المبادئ، يتضاعف شعور المواطن بالانتماء لوطنه، ويعلو بناء الإنسان، وتلك الغايات تعد قمة الأهداف لأي مجتمع ينشد التقدم والحضارة والأمن والاستقرار، وتدعيم أركان الدولة واستقرارها.

وانتهت المحكمة إلى أن مجرد تقديم شكوى إلى النقابة أو طلب بإجراء التحقيق لا يستدعي إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق، ومن ثم لا يكون ثمة امتناع من نقابة الصحفيين، وتكون الدعوى غير مقبولة لدى المحكمة.

وكانت الدعوى المقامة ضدهما تزعم أن أحمد على موسى، ومصطفى بكري تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برامجهما بالقنوات الفضائية، والتحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيا، فضلا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير.

فيديو قد يعجبك: