لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"المفوضين" تلغي إلزام الشركات المصنعة للشاسيهات بالحصول على موافقة المنتج

05:18 م السبت 03 أغسطس 2019

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور باشتراط الحصول على موافقة الشركات المنتجة للسيارات التي يجري إحلال وتغيير الشاشيه لها، حتى تتمكن الشركة المصنعة للشاسيه من ترخيص الشاسيهات التي تنتجه مصانعها.

وجاءت الدعوى، أن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور، بإضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المراد تغيير الشاسيه لها حتى يتثني لها تصنيع تلك الشاسيهات، وهو ما يعتبر تعسف من جانب جهة الإدراة.

واستند التقرير، بإلغاء قرار إدارة المرور إلى نص المادة 235 من قانون المرور والتي تضمنت "أن تغيير قاعدة السيارة يكون بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة والمتمثلة في وزارة التجارة والصناعة".

وأوضح التقرير أن الشركة المدعية من الشركات المرخص لها من هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ومقيدة بالسجل الصناعي برقم 29947 لسنة 2003 ومرخص لها بتصنيع شاسيهات للسيارات النقل، فمن ثم صراحة نص اللائحة التنفيذية يشير أن جهة الاعتماد في عند تغيير الشاسيهات هي وزارة التجارة والصناعة وأنها الجهة المختصة بتحديد شروط الاعتماد.

وأشار التقرير أن تعديل شروط الاعتماد والترخيص التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور ممثلة في موافقة الشركة المنتجة، مخالفة صراحة لنص اللائحة التنفيذية من قانون المرور والتي اشترطت أن يكون تغيير الشاسيه إما بموافقة الشركة المنتجة أو وزارة الصناعة، مما يعد معه اشتراط موافقة المصنع المنتج للسيارة هو تعسف من جهة الإدارة من شأنه الإضرار بالشركة المدعية والتأثير سلباً على الصناعة المصرية .

وأكد التقرير أن تلك الشاسيهات لا تصنع في مصر وأن الشركات المنتجة لم تتقدم بطلب لحماية ملكيتها الفكرية عن تلك النماذج من الشاسيهات التي تنتجها الشركة، كما أن هذه الشاسيهات مطابقة للمواصفات الفنية.

واختتم التقرير، أن تذرع جهة الادارة بإصدارها للقرار محل الدعوى لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات المنتجة للسيارات فأن مردود ذلك أن المشرع وضع سُبل لتسجيل وحماية التصاميم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وحدد الجهات المختصة بمنح تراخيصها وسبل الطعن عليها، مما يظهر معه عدم اختصاص الادارة العامة للمرور بنظر أية مسألة من تلك المسائل.

فيديو قد يعجبك: