لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أوقعه كمين ضابط شرطة.. كيف أفلت بائع "ترامادول" من تشديد سجنه بالقانون؟

11:13 م السبت 27 يوليو 2019

قاعة لمحكمة النقض - صورة أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – طارق سمير:

أفَلت مواطن في محافظة دمنهور من عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد بعد قيامه ببيع شريط "ترامادول" إلى ضابط شرطة. وحُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بسبب نص المادة 43 من قانون محكمة النقض.

وتنص تلك المادة من قانون رقم 57 لسنة 1959 م بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أنه "إذا كان نقض الحكم حاصلًا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه"، ما يعني أن المتهم لا يُضار بطعنه.

وقضت محكمة النقض، في 3 مارس الماضي، بتأييد حكم محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز مخدر "الترامادول"، وتغريمه 100 ألف جنيه.

واعتبرت محكمة أول درجة (جنايات دمنهور)، في حكمها الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2016، أن كمية المخدر المضبوط خالٍ من قصد الإتجار، لذلك جاء الحكم بالسجن 3 سنوات فقط، عن تهمة الإحراز دون الإتجار، هو ما وجدته محكمة النقض وصفًا غير قويمًا، معتبرة أن المتهم أحرز المخدر بقصد الإتجار، ولم تتدخل في تعديل وصف التهمة ولا تشديد عقوبة المتهم التي قد تصل للمؤبد، حتى لا يضار الطاعن بطعنه، بحسب نص قانونها.

وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، إن قانونها لم يمنعها عن تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح عليها، أنما نهاها عن تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها.

وأوضحت أن القانون فرض على محكمة الموضوع (أول درجة) إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى، كما فرض على محكمة النقض أن تراقب صحة إضفاء تلك المحكمة للوصف الصحيح على الواقعة، ولايمكنها تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها من محكمة الجنايات.

وأكدت محكمة النقض أن المتهم في تلك القضية، أحرز مخدر الترامادول بقصد الإتجار، مُدللة قولها بأن وقائع القضية كما جاءت على لسان شاهد الإثبات (ضابط شرطة)، أن الضابط انتقل إلى محل تواجد المتهم، على إثر معلومات من مصادره السرية، وقدم ورقة مالية للطاعن، طالبًا شراء مواد مخدرة، فقام الثاني بإخراج شريط "ترامادول" من جيب بنطاله لتقديمه للضابط الذي ألقى القبض عليه وبحوزته 4 شرائط من ذات المخدر.

وأوردت المحكمة في سردها للحيثيات، أن ما سبق ذكره لا يحمل سوى وصفًا واحدًا، بإحراز الطاعن لتلك المواد بقصد الإتجار، موضحة أن إذا كان الحكم المطعون فيه ابتعد عن الصواب حين اعتبر إحراز الطاعن للمواد المخدرة دون قصد الإتجار، فإنه يتعين على محكمة النقض أن تَرد تلك الوصف، باعتباره خاطئًا إلى وصفه الصحيح "الإحراز بقصد الإتجار".

وأكدت المحكمة أن الوصف الجديد للتهمة، لابد أن يحاكم المتهم بنص المادة 34 من قانون العقوبات، بدلًا من المادة 38 من ذات القانون، إلا أنها لم تتدخل في ذلك ترسيخًا لقانون النقض الذي يمنع إضرار الطاعن بطعنه، والحكم عليه بأكثر من المدة المقضي بها من محكمة أول درجة.

والمادة 34 المفترض العمل بها، بحسب حيثيات النقض، تنص على أنه "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه؛ كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أوسلو أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أما المادة 38 التي وردت في حكم محكمة أول درجة نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة (حبس مشدد) وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

فيديو قد يعجبك: