لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الدستورية" تقضي ببطلان مشاركة أعضاء "مجلس المحامين" في الدعوى التأديبية لأعضائها

02:11 م السبت 02 مارس 2019

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم السبت بعد دستورية ما تضمنه نص المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

والنص المقضي بعدم دستوريته في المادتين: "من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية".

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في المادة (184) من الدستور، وإن كان لازمًا لضمان موضوعية الخضوع للقانون، ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التي يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم، إلا أن حيدتها عنصر فاعل في صون رسالتها لا تقل شأنًا عن استقلالها بما يؤكد تكاملهما.

وأضافت أن استقلال السلطة القضائية، يعني أن تعمل بعيدًا عن أشكال التأثير التي توهن عزائم رجالها، فيميلون معها عن الحق إغواءً وإرغامًا، ترغيبًا وترهيبًا، فإذا كان انصرافهم عن إنفاذ الحق تحاملاً من جانبهم على أحد الخصوم، وانحيازًا لغيره، كان ذلك منافيًا لضمانة التحرر عند الفصل في الخصومة القضائية، ولحقيقة أن العمل القضائي لا يجوز أن يثير ظلالاً قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون داخلهم الريب فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية.

وقالت المحكمة إن الفصل في الدعوى التأديبية المقامة ضد المدعى باعتباره محاميًا معقود بنصي المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لمجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، باعتباره هيئة ذات اختصاص قضائي على نحو ما تقدم، يشارك فيه أعضاء من مجلس نقابة المحامين، الذي يدخل ضمن الجهات التي لها الحق طبقًا لنص المادة (102) منه في طلب رفع هذه الدعوى، وهي الحالة التي تنطبق في شأن المدعى.

وأوضحت أن الأصل ألا يشارك في المحاكمة التأديبية من طلب إقامتها أو سبق أن جال ببصره فيها إذ يجمع هؤلاء الأعضاء بذلك بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، بما يخل بضمانة الحيدة، التي لا يجوز إسقاطها عن أحد المتقاضين، لتسعهم جميعًا على تباينهم، فمن ثم يضحى نصا المادتين (107) و(116)، في حدود النطاق المتقدم، مخالفين لأحكام المواد (92، 94، 96، 97، 184، 186) من الدستور.

فيديو قد يعجبك: