دفتر بكل نيابة لتقييد القضايا.. توصيات للنيابة العامة بشأن التصالح في مخالفات البناء
كتب - طارق سمير:
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، كتابًا دوريًا يحمل رقم 3 لسنة 2019 بشأن تقييد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
وتقنين أوضاعها.
وأمر النائب العام بإنشاء دفتر بكل نيابة كلية وجزئية تقيد فيه القضايا التي قدمت عنها طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين
أوضاعها بأرقام مسلسلة.
وحسب الكتاب الدوري، على أعضاء النيابة العامة مراجعة الأحكام الصادرة في قضايا المباني المخالفة وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة
2008، والتي قدمت بشأنها طلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 17 لسنة 2019 وارتكبت قبل إصداره في 9 أبريل 2019،
والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها بالطريق القانوني.
وأوضح الكتاب الدوري أن الدفتر المنوه عنه، ينطوي القيد فيه على بيان الرقم القضائي للقضية، ورقم المحضر المحدد من جانب الجهة
الإدارية وقت تحريره، وبيان تاريخه، واسم المخالف، ونوع التهمة، وبيانات العقار المقدم عنه الطلب، ورقم وتاريخ قيد طلب التصالح، وكل
الإجراءات والقرارات التي تتخذ فى القضية، وذلك وفقا لنموذج "مرفق بالكتاب".
كذلك نظم الكتاب طريقة الإجراءات الواجب اتباعها في طلب التصالح، موضحًا "في حالة تقدم المتهم أو المحكوم عليه بشخصه أو بوكيل
بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة إلى النيابة المختصة تفيد طلب التصالح عن أعمال مخالفة محرر بشأنها محضر، يتولى عضو
النيابة المختص فحص الشهادة في ضوء القواعد القانونية سالفة البيان، وقيد الطلب والشهادة بالدفتر المنوه عنه، مع مخاطبة الجهة
الإدارية بصورة من تلك الشهادة؛ للتثبت من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء ما يتضح".
ونوه الكتاب إلى أنه في حالة الإفادة من الجهة الإدارية بصحة الشهادة، يتعين على عضو النيابة المختص عرض الأوراق بمذكرة بالرأي على
العضو المدير للنيابة الجزئية أو رئيس النيابة الكلية، لإعمال الأثر القانوني المترتب على تقديم تلك الشهادة، وذلك على التفصيل التالي:
1- في القضايا المتداولة بالتحقيقات أو بالإيراد العادي والتي لم يتم التصرف فيها أو التي تم التصرف فيها بتقديمها للجسة ولم يتم إعلان
المتهم بها، أو قدمت للجلسة وقضي فيها بحكم غيابي لم يعلن للمحكوم عليه؛ يتم التأشير على القضية الخاصة بوقف الإجراءات مؤقتاً
لحين البت فى الطلب وإثبات ذلك بالدفتر المشار إليه، وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بذلك القرار -إن كان لذلك مقتضى-.
2- القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي تم إعلان المتهم بها، يفهم الطالب بتقديم الشهادة الدالة على طلب التصالح إلى المحكمة المختصة
بالجلسة المحددة.
3- إذا تقدم المتهم أو وكيله إلى المحكمة بشهادة التصالح من الجهة الإدارية، وقررت المحكمة بناءً عليها وقف السير فى الدعوى لحين البت فى
طلب التصالح، يتم تنفيذ قرار المحكمة، واتخاذ إجراءات قيد الشهادة بالدفتر المخصص.
4- إذا تبين أن القضية قد قضي فيها بحكم بات وفقاً للأحكام المقرر فى قانون الإجراءات الجنائية، يتم التأشير على القضية الخاصة وملف
التنفيذ الخاص بها بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إلى حين البت فى طلب التصالح، وإخطار وحدة التنفيذ بالشرطة بالقرار.
5 - إخطار النيابة بقبول التصالح
وفي حالة ورد للنيابة ما يفيد صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح، يتعين على عضو النيابة المختص بعد التثبت في
صحة ذلك القرار، عرض الأوراق بمذكرة الرأي على العضو المدير للنيابة الجزئية أو رئيس النيابة الكلية لإعمال الأثر المقرر بنص المادة 6
من القانون، وذلك على التفصيل التالي:
1- القضايا المتداولة بالتحقيقات أو بالإيراد العادي والتي لم يتم التصرف فيها، والتي تم التصرف فيها بتقديمها للجلسة دون إعلان للمتهم
بها، يتم التقرير فيها بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -حسب الأحوال- لانقضائها بالتصالح.
2- في القضايا المنظورة أمام المحاكم والموقوفة (حال تقدم المتهم أو وكيله بطلب وقررت المحكمة وقف سير الدعوى لحين البت فى الطلب)،
يتم تعجليها من الوقف، وتحديد جلسة لنظرها وإعلان المتهم بها، وإرفاق القرار الصادر بقبول التصالح، وعلى عضو النيابة الحاضر
بالجلسة أن يطلب من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
3- إذا تبين أن القضية قضي فيها بحكم غيابي لم يعلن المحكوم عليه، ولم يطعن عليه، يتم التأشير على القضية الخاصة بحفظ الحكم
لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بمضمون القرار.
4 - إذا كان الحكم الصادر فى القضية موضوع التصالح قد صار باتاً وفقاً للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، يجب إرسال الأوراق
إلى المحامي العام للنيابة الكلية؛ ليأمر بوقف تنفيذ الحكم للتصالح وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بمضمون القرار.
5 - إخطار النيابة برفض التصالح
ولفت الكتاب إلى أنه فى حال ما ورد للنيابة قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص برفض طلب التصالح على المخالفة أو باستكمال
الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فإنه يتعين مراعاة 4 نقاط، هي:
الاستعلام من الجهة الإدارية المختصة عما إذا كان المتهم قد أخطر بقرار رفض التصالح أو تقنين الأوضاع من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان
ما إذا كان قد تقدم بتظلم من القرار فى الميعاد القانوني من عدمه.
بالإضافة إلى أنه إذا ثبت إخطار المتهم أو المحكوم عليه برفض الطلب، يتعين عدم اتخاذ أي إجراء فى الدعوى لحين انقضاء المدة المقررة
بتقديم التظلم وهي 30 يوما من تاريخ الإخطار برفض الطلب، وإذا ثبت انقضاء مدة 30 يوما من تاريخ الإخطار برفض الطلب أو تقنين
الأوضاع دون التقدم بتظلم يتم استئناف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن
الأعمال المخالفة من المرحلة التي وقفت عندها تلك الإجراءات، والتأشير بالعدول عن القرار السابق سواء بوقف الإجراءات أو وقف تنفيذ
الأحكام وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة المختصة بمضمون القرار الصادر.
وأضاف أنه إذا ثبت تقدم المتهم أو المحكوم عليه بتظلم من قرار رفض التصالح أو تقنين الأوضاع فى الميعاد القانوني يتم التأشير بذلك على
القضية الخاصة فى الدفتر المشار إليه، ويستمر الأثر المترتب على تقديم الشهادة المثبتة للتقدم بطلب التصالح أو تقنين الأوضاع وذلك لحين
البت فى التظلم.
وفي حال رفض صدر قرار بالرفض من لجنة التظلمات تستأنف إجراءات نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام وفقا لما سلف
فى المرحلة التي وقفت عندها الإجراءات.
وفى حال قبول التظلم وإخطار الجهة الإدارية بذلك يستمر الأثر على تقديم الشهادة المثبتة للتقدم بطلب التصالح أو تقنين الأوضاع وذلك
لحين صدر قرار فى شأن التصالح أو تقنين الأوضاع.
ونوه الكتاب إلى أنه إذا انقضت مدة 90 يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من لجنة التظلمات، فإن ذلك يعد قبولا للتظلم،
ويسري بشأنه الأثر سالف الذكر.
وذكر الكتاب أنه إذا انقضت مدة 6 أشهر على تقديم طلب التصالح دون الفصل من اللجنة المختصة بالقبول أو بالرفض، يتعين على
النيابة المختصة رفع الأمر إلى المحامي العام؛ لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو سرعة الفصل فى الطلب.
وألزم الكتاب المتضررين بتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء خلال مدة لا
تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون "أي بدءًا من يوم 9 يوليو 2019 حتى 8 يناير 2020".
فيديو قد يعجبك: