لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لهذا السبب رفضت "النقض" التصالح مع مبارك ونجليه في "قصور الرئاسة"

01:29 م الإثنين 24 سبتمبر 2018

محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - طارق سمير:

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، اليوم الاثنين، حيثيات قرارها بعدم قبول عرض طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، في قضية "القصور الرئاسية".

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن المشرع رسم طريقًا لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية في حال صيرورة الحكم باتا، وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة مشورة.

وأكدت المحكمة في قرارها الذي حمل رقم 14 لسنة 2016 تصالحات، أن الحكمة من هذا التقييد هو أن المشرع اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات سالف الإشارة إليها حتى يكون نافذا ومنتجاً لأثاره القانونية وذلك قبل عرضه على محكمة النقض.

وأشارت النقض، أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتا باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً، فكان يتعين والحال كذلك على مقدم الطلب أن يسلك هذا الطريق بتقديم طلبه إلى النائب العام يتولى الأخير رفعه إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة بالرأي، أما هو لم يفعل ذلك وتقدم بطلبه مباشراً إلى هذه المحكمة بما يكون معه الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمة القانون فلا تتصل به محكمة النقض ويتعين معه والحال كذلك التقرير بعدم قبول عرض الطلب.

وكانت محكمة النقض في 2016، رفضت الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، ورد 21 مليونا و197 ألف جنيه في القضية.

وأخلت مصلحة السجون سبيل مبارك ونجليه في وقت سابق بعد قضائهم مدة العقوبة في القضية.

يذكر أن نجلي مبارك مازالا يحاكمان أمام محكمة الجنايات بقضية "التلاعب بالبورصة".

فيديو قد يعجبك: