القضاء الإداري يلزم "الداخلية" بمحو اسم متهم بريء من سجل "المعلومات الجنائي"
كتب – محمود الشوربجي:
ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وزارة الداخلية بمحو اسم مدعي من سجل المعلومات الجنائي بوزارة الداخلية، والذي تم اتهامه في قضية إخفاء أشياء مسروقة جنح المعادي، وصدر حكم نهائي ببراءته منها في عام ٢٠٠٥.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناً للمجتمع وحفاظاً على المصلحة العامة الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام.
وتابعت أنه يتعين عقد مواءمة بين حق الجهة الإدارية في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة (كارت المعلومات) في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي عن السلوك الإجرامي إلي مخاطر تضر بالمجتمع وهي لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقاً، وهو ما يفرض قيداً على الجهة الأمنية التي تقوم بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية مؤداه مراعاة التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحكمة الجنائية) لرصد ما صدر منها من أوامر بحفظ القضايا أو أحكام بالبراءة أو برد الاعتبار هذا فضلاً عن ضرورة إعمال قواعد رد الاعتبار القانوني مع الأخذ فى الاعتبار دوماً أن التسجيل الجنائي هو إجراء وقائي احترازي تقوم به جهة الإدارة ويتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيــلة للتنكيل بهم.
وأكدت أسباب الحكم بأن الثابت من الأوراق أن المدعى مسجل جنائياً بسجلات وزارة الداخلية وأجهزتها عن القضية رقم 7799 لسنة 2005 جنح المعادي "سرقة مسكن" والثابت من الشهادة الصادرة من نيابة جنوب القاهرة الكلية المقدمة ضمن حافظة مستندات المدعى أنه قُضى فيها ببراءته بجلسة 22/12/2005 وتأيد هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 1120 لسنة 2006 ، ولم تقدم الإدارة ما يفيد خلاف ذلك ومن ثم فإن المدعى ما زال مستصحباً لأصل البراءة الذي يتمتع به كل إنسان الأمر الذى يكون معه استمرار إدراجه عن هذه القضية وعدم محوها من سجلات وأجهزة وزارة الداخلية يشكل قراراً سلبياً غير مشروع فاقداً لركن السبب مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار .
فيديو قد يعجبك: