إعلان

مجلس الدولة يقضي بحظر الإفراج الجمركي عن شحنة سلع مستوردة

01:37 م الخميس 07 يونيو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:
رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى التي تطالب بالإفراج الجمركي عن مُستلزمات سوبر ماركت محجوزة بميناء الإسكندرية والمشحونة من دولة إيطاليا منذ عام 2014.

وأيدت المحكمة حظر الإفراج عنها، كما أيدت تغريم صاحبها مبلغ 92 ألف جنيه قيمة السلع.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المادة (7) من قرار وزير التجارة والصناعة تنص على أنه يُشترط للإفراج عن السِلع المُستوردة "أن تكون جديدة "، ومع ذلك يجوز استيراد السلع المُستعَملة بقصد الاستخدام الخاص ولكن بشروط حددها البند الواردة بالمُلحق رقم (2) والتي لا تشمل " ثلاجات العرض "ويسرى ذلك اعتباراً من تاريخ تعديل هذا المُلحق.

كما لم تقتنع المحكمة بالدفع الخاص بأن عقد شراء هذه السِلع قد تمَّ إبرامه بتاريخ 4 يونيو 2013، قبل بدء العمل بأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة في 2 أغسطس 2013، ذلك أن العبرة ليست بتاريخ إبرام التعاقد على شراء السِلع المُستوردة وإنما بتاريخ جلبها داخل البلاد وإدخالها الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجُمركي للإفراج النهائي عنها.

وأضافت المحكمة بأن جهة الإدارة لم تكن طرفاً في العقد المبُرم بين المُدعى والوكيل الإيطالي وبالتالي لا يمكن أن يضع هذا العقد جهة الإدارة أمام الأمر الواقع أو يُقيد سُلطتها في تعديل شروط استيراد السِلع بما يتفق والصالح العام وتطبيق هذه الشروط بأثر مباشر وحال على كل عملية استيراد لم يُشرَع في تنفيذها بواسطة الشحن من الخارج.

وأقام الدعوى مستورد مصري وذكر أنه قد تعاقد مع وكيل إيطالي على شراء مُعدات سوبر ماركت مُستعَملة، وبتاريخ 30/7/2013 صدر القرار رقم 469 لسنة 2013 من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بإضافة بند جديد إلى الشروط الخاصة للسلع المستعملة المسموح باستيرادها جاء نصه كما يلي: "لا يشمل ثلاجات العرض".
وأضاف أنه عندما توجهه لاستلام الشُحنة فوجئ بعدم مُوافقة سُلطات الميناء على خروج الشُحنة بدعوى أنها غير مسموح باستيرادها طبقاً للقرار رقم 469 لسنة 2013 المُشار إليه كما فوجئ بتقدير مبلغ 92 ألف جنيه كغرامة تُعادل مِثلى القيمة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان