لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تأجيل طعن الحكومة على حكم منع استيراد القمح الروسي لـ 28 أبريل

12:41 م السبت 14 أبريل 2018

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، والصحة والتموين، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوات، لجلسة 28 أبريل.

اختصم الطعن رقم ١٤١٣٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، المحامي طارق العوضي الحاصل على الحكم من القضاء الإداري.

وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها فى طلب وقف التنفيذ قولاً بتوافر ركنى الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدد حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.

وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذاً للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية، ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانوني الذاتي ومحدث لآثر قانوني.

كما أضاف الطعن أنه بناء على ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين ١٦٣ ،١٦٧ من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستورى من وجوب الفصل بين السلطات، وتكون كافة الذرائع التي تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعي اللازم إجرائه قبل ترجيح المسائل الفنية، وتفنيد أسانيد الأطراف فى الدعوى امتثالاً لصحيح القانون، فتحقق في شأنه كافة أوجه البطلان السابق إثارها.

وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الأرجوت، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر "الأرجوت"، لأسباب عديدة، منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص.

فيديو قد يعجبك: