الدستورية: لا يجوز حرمان عضو نقابة المهندسين من معاشه إذا حُكم عليه
كتب - محمود السعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 85 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والتي نصت "عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف".
واستندت المحكمة في حكمها في الدعوى رقم 100 لسنة 38 قضائية "دستورية" إلى أن المادة (85) المطعون فيها نصت على أنه "يجوز لمجلس النقابة حرمـــــان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، ويجب أن يصدر القرار، فى هذه الحالة، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النقابة" إلى أن الحق في المعاش ستعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون.
وقالت المحكمة إن الحـق في المعـاش - إذا توافر أصـل استحقاقـه وفقًا للقانون - إنما ينهض التزامًا على الجهة التي تقـرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي، على تعاقبها، إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة.
ولفتت المحكمة أن الدستور قد خطا بمادته (17) خطوة أبعد في اتجـــــــــــــــاه دعــــــم التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية، الاجتماعية منها والصحية، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهـم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي، التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هى التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته.
وحيث إن تنظيم المهن الحرة، ومنها الهندسة، وهي مرافق عامة، مما يدخل في صميم اختصاص الدولة، بوصفها قوامة على المصالح والمرافق العامة، فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر، لأعضاء المهنة أنفسهم، لأنهم أقدر عليه، مع تخويلهم نصيبًا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم، مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقًا للصالح العام، فإن مؤدى ذلك أن تقوم الهيئات التمثيلية لهذه المهن بما تلتزم به الدولة تجاه أصحابها.
وكان المشرع قد أنشأ صندوقًا للمعاشات والإعانات، يقوم بترتيب معاشات، وإعانات وقتية ودورية، لأعضاء نقابة المهندسين، ولورثتهم، تحقيقًا للتكافل بين سائر أعضاء النقابة، لمواجهة الأخطار الاجتماعية، التي قد يتعرض لها أي منهم، محددًا إياهــــــا بالتقاعــــــد، أو الوفاة، أو العجز الصحى، وذلك لضمان دخل بديل للمهندس، أو ورثته، بحسب الأحوال، إذا ما تحقق أى من هذه الأخطار، فلا يترك، أو يتركـــون فريسة فى مواجهتها. فلهذا التأمين، بهذه المثابة، وظيفة اجتماعية، تتمثل في درء الخطـــــــــــر عـــــن المهندسين أو ورثتهم، ويقوم على اعتبار اجتماعي، مبناه التضامن بين المهندسين الذين تجمعهم ظروف متشابهة، ويتعرضون للأخطار ذاتها. والاشتراك فيه يشمل جميع المهندسين، ويتم تغطيته عن طريق ثلثي الاشتراكات التي يؤديها المستفيدون منه سنويًا، على النحو المتبع في الغالبية العظمى من نظم التأمين.
وأكدت المحكمة أن ما تضمنه النص المطعون فيه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، يضحى مخالفًا لنصوص المواد (8، 33، 35، 92/2، 128) من الدستور، مما يتعين معه القضاء ببطلانه.
فيديو قد يعجبك: