لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر تفاصيل تقرير المفوضين بعدم الاختصاص بنظر دعوى "حظر النقاب"

08:07 م الخميس 25 أكتوبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:
أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين -بمحكمة القضاء الإداري-، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى حظر النقاب، والتي طالبت بإلزام مجلس النواب وشيخ الأزهر بإصدار قانون لحظر النقاب.

واستند التقرير الذي أعده المستشار محمد عبدالحميد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 60680 لسنة 71 المقامة من سمير صبري المحامي، إلى نص المادة "190"من الدستور التي تتضمن: "مجلس الدولة يختص دون غيره بنظر المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.. ويختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها له القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها".

وتابع التقرير أن المادة "101" من الدستور الحالي نصت على أن "مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة العامة على أعمال السلطة التنفيذية".

كما نصت المادة "171"منه "على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذ تلك القوانين".

وعن الدستور المصري فإنه أقام نظامًا دستوريًا يستند إلى مبدأ الفصل المرن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ عهد بالسلطة التشريعية لمجلس النواب وأوكل إليها سن القوانين، كما أناط بالسلطة التنفيذية وتحديدًا رئيس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين، وأناط بالسلطة القضائية مراقبة تطبيق القوانين، فيما أفرد نصًا خاصًا لمجلس الدولة أو كل إليه الفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية، وغيرها من الاختصاصات الواردة في نص المادة "190" آنفة الذكر.

وبتطبيق ما تم سرده على الدعوى المنظورة، فإن قضاء مجلس الدولة ينحصر اختصاصه المرسوم دستوريًا وقانونيًا في نظر المنازعات التأديبية والإدارية.

أما سلطة إصدار التشريعات فقد أسندت إلى مجلس النواب، وفي بعض الأحوال للسلطة التنفيذية، أما ما يخص مراقبة تطبيق القوانين فإنها من اختصاص السلطة القضائية، ومن ثم فإن كل سلطة من السلطات الثلاثة تمارس الأعمال المعهودة إليها بموجب الدستور دون أن يكون لإحداهما أن تتعدى على اختصاصات الأخرى.

ولما كان المدعي يطالب بإلغاء قرار مجلس النواب السلبي بالامتناع عن إصدار قانون بمنع ارتداء النقاب، وكان هذا العمل بطبيعته من الأعمال التشريعية التي يختص مجلس النواب دون غيره، ومن ثم ينحصر الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة عن قضاء مجلس الدولة، وعن القضاء عامة، ويكون الدفع المبدئي في هذا الصدد قد وافق صحيح القانون بما يتعين التقرير معه بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى.

فيديو قد يعجبك: