لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المحكمة الدستورية": فرض التحكيم قسرا بقاعدة قانونية ينتهك الحق في التقاضي المكفول دستوريا

03:40 م السبت 13 يناير 2018

المحكمة الدستورية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون اتحاد مصدري الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994، وسقوط الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون المشار إليه فيما تضمنته من عبارة "وأن يتم التحكيم بالإسكندرية"، والفقرة الثانية منها، والمادة (27) من القانون ذاته، وكذا المواد من (95) إلى (104) من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994.

وقالت المحكمة -في أسباب حكمها- إن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يُعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة فى جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية.

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريًا، يُذعن إليه أحد الطرفين، إنفاذًا لقاعدة قانونية آمرة، لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعًا قائمًا أو محتملاً، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه - وفقًا لأحكامه - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التى يمكن أن تعرض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها.

وذكرت المحكمة أن المحتكمين يلتزمون بالنزول على القرار الصادر في التحكيم، وتنفيذه تنفيذًا كاملاً وفقًا لفحواه، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها، وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة.

وقالت المحكمة إن التحكيم يعتبر نظامًا بديلاً عن القضاء، فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضى الاتفاق عليه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها.

وأوضحت المحكمة أنه مؤدى ما تقدم، أنه إذا ما فرض المشرع التحكيم قسرًا بقاعدة قانونية آمرة، فإن ذلك يُعد انتهاكًا لحق التقاضي الذى كفله الدستور.

فيديو قد يعجبك: