لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصدر بـ"النقض": قرار هيئة المواد الجنائية غدًا أما التأجيل أو حسم تعديلات القانون

02:15 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

محكمة النقض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - طارق سمير:
أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض، أن الهيئة العامة للمواد الجنائية المقرر انعقادها، غدًا الأربعاء، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجديد، الذي يتضمن تحويل محكمة النقض إلى محكمة موضوع من المرة الأولى، والطعن مرة واحدة على الأحكام، سيكون قرارها حال أي جلسة محاكمة، أم التأجيل أو الإقرار بنصوص التعديلات أو عدم الإقرار بها.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن رئيس محكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا، سيعلن عن نتائج الهيئة العامة، بعد مداولتها بين مستشاري النقض، ومدي إمكانية تنفيذها من عدمه، في بيان رسمي.

وقال مصدر قضائي آخر، إن الهيئة العامة يرأسها رئيس محكمة النقض، وأقدم 10 من رؤساء دوائر محكمة النقض، بينهم المستشاران أنس عمارة، وإبراهيم الهنيدي.

وأضاف المصدر، أن سبب انعقاد اجتماع الهيئة العامة للمواد الجنائية، أنه منذ إقرار التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية، ظهرت بعض التعارضات بين الدوائر الجنائية لمحكمة النقض، فهناك دوائر تقضي بإعادة القضية لمحاكم الجنايات من جديد، وأخرى تقضي بقبول الطعن، وتحديد جلسة للفصل في الموضوع حسب التعديل الجديد".

وأشار إلى أن هناك مقترحا بزيادة عدد الدوائر ورؤسائها ليكفي حاجة القضايا المنظورة، ومقترحا آخر بتقسيم القضايا على درجتين (جنايات، وجنايات مستأنف)، على غرار الجنح ومستأنف الجنح، ثم النقض، موضحًا أن قرارات الهيئة العامة ملزمة لكل الدوائر الجنائية، وما تقره لا يجوز العدول عنه من قبل رؤساء الدوائر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق في 28 أبريل الماضي على القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين بينها قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

كان القانون القديم ينص على "تعيد المحكمة القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية"، بينما ينص تعديل المادة 39 من قانون حالات الطعن بالنقض على "إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه وتتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضورياً".

 

فيديو قد يعجبك: