بعد أمير الكويت.. هل يجوز للأجانب تملك الأراضي المصرية؟
كتب -محمود الشوربجي:
بعد صدور القرار الجمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعاملة أمير الكويت صباح أحمد الجابر، كمصري في تملك الأراضي، تساءل البعضُ عن مدى قانونية تملك الأجانب (غير المصريين) للأراضي، سواء كانت أراضٍ زراعية أو صحراوية.
"مصراوى" سألت عددًا من القانونيين، وأجمعوا على أن هناك حظرًا لتملك الأراضي الصحراوية بدون صدور قرار جمهوري بذلك، أما بخصوص الأراضي الزراعية أو أراضي الاستصلاح الزراعي أو المخصصة لنشاطات عقارية فإن هناك عدة قوانين تنظم أوضاعها، وعلى رأسها القانون رقم 15 لسنة 1963، الذى يحضر تملك الأرض الزراعية للأجانب.
وأوضح الفقيه القانوني محمد حامد الجمل أن تملك الأراضي المصرية الصحراوية مقصورٌ على المصريين فقط، وبالتالي لا يجوز للأجانب تملكها إلا بقرار من رئيس الجمهورية على سبيل الاستثناء، مع الوضع في الاعتبار عدم مخالفة النصوص القانونية والدستورية في إجراءات التملك.
وبيَّن الفقيه القانوني أن القانون 143 لسنة 1981 بشأن تملك الأراضي الصحراوية، حدد ضوابط تملك الأراضي، وقصر ذلك على المصريين، وفي حال صدور قرار من رئيس الجمهورية لشخص عربي أو أجنبي بتملك أراضي مصرية، فإنه يعامل حينها كفرد مصري، وتسري عليه جميع مواد القانون بما في ذلك مواجهة عقوبات التعدي على الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأشار محمد حامد الجمل إلى أنه حال تملك شخص أجنبي لأرض صحراوية مصرية، يجوز له تغيير نشاطها واستغلالها كيفما يشاء شريطة عدم الإضرار بمصلحة الدولة ومشروعاتها وعدم مخالفة نصوص القانون 143 لسنة 81.
وأكد النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القانون المصري حدد ضوابط بيع وتملك أراضي الدولة، ومنع الأجانب من تملك الأراضي الصحراوية المصرية إلا بقرار جمهوري، بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية، وبدون ذلك لن يتمكن أي شخص أجنبي من تملك جزء من الأراضي الخاضعة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية.
وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية، أوضح المحامي محمد سالم أن القانون يحظر على الأجانب تملك تلك الأراضي، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، كما يحظر على الشركات والجمعيات الأجنبية تملك الأراضي أيضًا، مضيفًا أن نصوص القانون 15 لسنة 1963 أقرت ضوابط حظر امتلاك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى مصر.
ونوه المحامي إلى أنه يتعين أن تتوافر الجنسية المصرية لأي شخص اعتباري، لكي يخرج من نطاق الحظر، موضحًا أن الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بالقانون 15 لسنة 1963، عادت ملكيتها للدولة بعد تقديم تعويض لملاك الأراضي.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 على أنه يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، تملك الأراضي الزراعية وما فى حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى جمهورية مصر العربية، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة، كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.
وبخصوص الأراضي الصحراوية، أكد "محمد سالم" أن القانون 143 أجاز تملك الأراضي الصحراوية، والمعدة للاستهلاك للمصريين فقط، وخوَّل لرئيس الجمهورية -لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء- سلطة معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بتملك الأراضي الصحراوية المصرية.
وبيَّن المحامي أن قرار رئيس الجمهورية بمعاملة أمير الكويت في تملك الأراضي، جاء في الإطار القانوني بعد موافقة مجلس الوزراء والالتزام بنصوص القانون 143 لسنة 1981 بشأن تملك الأراضي الصحراوية، موضحًا أن "القرار الجمهوري صدر كاشفًا وليس مُنشأ له"، باعتبار أن أمير الكويت تملك 3 قطع من الأراضي سبق وأن اشتراها منذ 27 عامًا على الأقل من مواطنين مصريين.
ولفت "سالم" إلى أنه "بالرجوع إلى أعداد الجريدة الرسمية منذ بداية الثمانينيات، سنجد مئات القرارات الجمهورية الصادرة لصالح مواطنين من دول عربية مختلفة بمعاملتهم معاملة المصريين في تملك الأراضي، وبالتالي فإن أمير الكويت ليس الأول الذي يصدر له قرار بتملك جزء من الأراضي المصرية".
فيديو قد يعجبك: