بعد تأييد إعدام متهمين بـ"مذبحة بورسعيد".. رئيس محكمة يوضح خطوات تنفيذ الحكم؟
كتب - أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي وصابر المحلاوي:
أكد المستشار إسلام صقر - رئيس محكمة الاستئناف، أن تنفيذ حكم الإعدام له إجراءات خاصة، يتوجب على وكيل النائب العام الذي سيحضرها إتباعها والتأكد من تنفيذها، فبعد أن يصدق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام يتم إيداع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن "انفرادي" بناء على أمر تصدره النيابة العامة، ويكون السجين مرتديا للبدلة الحمراء إلى أن ينفذ الحكم فيه، على أن يتم السماح للمحكوم عليه بالإعدام بأداء فروض دينه وتسهيل هذه الإجراءات له حيث يلتقيه أحد رجال الدين، كما يجوز له مقابلة أقاربه في نفس يوم الحكم، ولكن في مكان بعيد عن مكان التنفيذ.
أيدت محكمة النقض، أحكام الإعدام بحق 10 مدانين في مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي في 2012 في القضية المعروف إعلاميا بـ"مذبحة استاد بورسعيد".
وأشار "صقر" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد إجراءات محددة في تنفيذ حكم الإعدام أهمها الالتزام بالسرية في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ الحكم، والحرص على إرسالها سريًا بالبريد المسجل، حتى لا يؤثر ذلك على نفسية المحكوم عليه ما قد يؤثر على حياته.
وأضاف أن نصوص مواد القانون المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام نصت على التالي:
مادة 471:يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة 472: لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة 473: تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
مادة 474: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في أداء أقواله، حرر وكيل النائب العام محضرا بها، وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
مادة 475: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة 476: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على السيدة الحبلى وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد.
مادة 477: تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
وأختتم رئيس محكمة الاستئناف، أنه من المتعارف عليه أن ينكس علم السجن باللون الأسود لمدة ثلاثة أيام بدءً من يوم التنفيذ.
وشملت قائمة المتهمين المحكوم عليهم في القضية المعروف إعلاميا بـ"مذبحة استاد بورسعيد"، بتأييد الإعدام كل من: السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته "السيد الدنف"، ومحمد محمد رشاد محمد على قوطة وشهرته "قوطة الشيطان"، ومحمد السيد السيد مصطفى وشهرته "مناديلو"، والسيد محمود خلف أبو زيد وشهرته "السيد حسيبة"، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته "محمد حمص"، وأحمد فتحي أحمد على مزروع وشهرته "المؤة"، ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته "الماندو"، وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته "فؤاد فوكس"، وحسن محمد حسن المجدي، وعبدالعظيم غريب عبده وشهرته "عظيمة"،(محبوسين)، ومحمود على عبدالرحمن صالح (هارب)، إعادة إجراءات.
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن المقدم من: اللواء عصام الدين محمد عبدالحميد سمك، مدير أمن بورسعيد سابقا، والعقيد محمد محمد سعد، رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد سابقا، ومحسن مصطفى محمد السيد شتا، المدير التنفيذي للنادي المصري، وتوفيق ملكان طه صبيحة، مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية باستاد بورسعيد، وتأييد الحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة بتأييد بمعاقبة أحمد محمد على رجب، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة.
كما قضت المحكمة بقبول عرض النيابة، وطعن المحكوم من الأول وحتى الـ 41 شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون عليه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل، والنفاء بعقوبة السجن المقضي بهم على المحكوم عليه، وهم: محمد محمود وشهرته محمد الحرامي، وطارق العربي سليمان، وأحمد عادل، وأحمد عوض عبد الله، وكريم أبو طالب، وإبراهيم العربي سليمان، ومحمد حسن عبد الحليم، ومحمد السيد حسن، وعبد الرحمن أبو ذيد.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري".
فيديو قد يعجبك: