إعلان

مصدر قضائي يوضح.. لماذا أُحيل سيد مشاغب وآخرين للنيابة العسكرية؟

08:48 م الأحد 12 فبراير 2017

سيد مشاغب أثناء إحدى جلسات محاكمته - صورة أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - طارق سمير:
أثار قرار النيابة العامة، بإحالة سيد مشاغب وآخرين للنيابة العسكرية، لاتهامهم بحرق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في مارس الماضي، جدلًا واسعًا، حول مدى قانونية إحالة المتهمين المدنيين في قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري، دون نظرها أمام القضاء العادي، وكيفية إجراءات الطعن في القانون العسكري.

"مصراوي" رصد في التقرير التالي آراء عدد من القانونيين حول قانونية محاكمة المتهمين بالإرهاب للقضاء العسكري.

يقول المستشار معتز خفاجي قاضي إحدى دوائر الإرهاب: "القانون العسكري لا يختلف عن القانون المدني فيما يتعلق بسير التحقيقات والمحاكمة الخاصة بالمتهمين، منذ ضبطتهم وحتى صدور الحكم عليهم".

وأضاف خفاجي، في تصريحات لـ "مصراوي"، أنه يتم إحالة المتهمين في قضايا الارهاب إلى المحاكمات العسكرية، في حالة التعدي على أية مؤسسات أو منشآت ذات صلة بالجيش أو الشرطة، وكذلك كل المنشآت التي يتكفل بتأمينها أي فرد من أفراد الجيش أو الشرطة، وأيضا في حالة التعدي على أي فرد تأمين مكلف بحماية شخصية قضائية أو عامة مثلما حدث في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، والدكتور علي جمعة.

وعن مدي قانونية محاكمة المتهمين المدنيين أمام القضاء العسكري، استشهد "خفاجي"، بنص المادة 5 و7 من القانون العسكري، والتي تنص على: "تسري أحكام القانون على كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، والجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، والجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها".

وحول طرق الطعن على الأحكام العسكرية، قال المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض إن إجراءات الطعون في القضاء العسكري مماثلة للقضاء العادي، وذلك من خلال الاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية المؤلفة من رئيس المحكمة وعدد من نوابه من القضاة العسكريين، وتتكون من عدة دوائر كل واحدة مؤلفة من خمسة قضاة.

وتنص المادة 43 من القانون العسكري قسم المحاكمة على أنه: "تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين، وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959، في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراءات".

وأوضح فرغلي، لمصراوي، أن الاختلاف بين القضاء العسكري والقضاء العادي يتمثل في إمكانية الطعن، ففي العسكري يكون الطعن لمرة واحدة فقط، بينما المدني يمكن الطعن مرتين بل يمكن إعادة محاكمة المتهم لمرتين، لذا يشار دائمًا إلى القضاء العسكري بأن إجراءات محاكمته أسرع.

ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية المقيدة برقم 1107 لسنة 2015 جنح مدينة نصر ثان، تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تسمى (الكتيبة 1011)، والاشتراك في محاولة قلب نظام الحكم والنظام الجمهوري بالقوة، وإضرام النيران في قاعة المؤتمرات، إلى جانب الإتلاف العمدي للأموال العامة، والهجوم على أحد المرافق العامة بهدف تدميرها، وحيازة زجاجات مولوتوف.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان