مستند | أبرزها "فساد الاستدلال برأي المفتي".. 12 سبباً في طعن متهمي "اقتحام قسم حلوان"
كتب - محمود السعيد وطارق سمير:
حصل "مصراوي"، على مذكرة الطعن بالنقض، المقدمة من المحامي عماد مبارك، دفاع 28 في قضية "اقتحام قسم حلوان" التي قضت "الجنايات" في 10 أكتوبر الماضي، فيها، بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقًا، و50 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لـ7، والمشدد 5 سنوات لـ3 آخرين.
ودفع المحامي في مذكرته، بعدم دستورية المادة 86 من قانون العقوبات التي تعرِّف الإرهاب على أنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، والذي لم تأخذ به محكمة أول درجة، مستندا إلى جواز الدفع به أمام محكمة النقض وفقًا للحكم 1/29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ولفت "مبارك" إلى عدم تحديد الركن المعنوي في توجيه الاتهام لموكليه بارتكاب جرائم لغرض إرهابي، وأن الأصول الدستورية أكدت على أن أركان الجريمة يجب النص عليها بوضوح وأن تبتعد عن الغموض والالتباس والألفاظ الفضفاضة المطاطة غير محددة المعاني والمقاصد كتعبيرات "الإخلال بالنظام العام"، وهو مالم تحدده أوراق الدعوى الجنائية.
وطالب باستبعاد تطبيق القانون 11 لسنة 2017، بنصه "إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه" والذي دخل حيز التنفيذ في مايو الماضي، والذي يرى الدفاع تطبيقه على المتهمين مجحفًا بحقهم، لأن القانون يعوزه الدقة القانونية لوجود قضايا محجوزة للحكم إبان صدوره وانتهاء المرافعات في أخرى، وبالتالي عدم ملائمة تطبيقه لأنه كان حريًا بالسلطة التشريعية أن تسن قانونًا بتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنايات، وبذلك يصبح سائغًا صدور تعديل لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض بجعله مرة واحدة، لأنه بذلك تصبح النقض محكمة استئناف بالنسبة لأحكام الجنايات".
واستند الدفاع إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وعدم استبعاد المسئولية التضامنية، كما يرى أن محكمة الجنايات خالفت القانون وتطبيقه وتأويله بإغفالها تطبيق القانون الأصلح للمتهم وعدم إعمال المادة 17 عقوبات إذا ما رأت المحكمة أخذ المتهم بشيء من الرأفة وطبقت عليه العقوبة المنصوص عليها.
كما دفع ببطلان الحكم، إذا أن لقاضي الذي استمع لشهود النفي والإثبات تم استبداله بآخر سمع مرافعة الدفاع، بالتالي لم يتح له تكوين عقيدته الخاصة بحق المتهمين، وقد أكدت محكمة النقض بأن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى علي المرافعة التي تحصل أمام القاضي نفسه الذي أصدر الحكم.
واستند إلى عدم بيان المحكمة لمضمون الأدلة التي استندت إليها في حكمها، وأقرته محكمة النقض بأنه على المحكمة ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى وأن يبنيها بوضوح ما يتحقق معه القصد من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا، وكذلك عدم بيان العناصر الأساسية لواقعات الدعوى المستوجبة للعقاب، إذ جاءت عزمت محكمة الموضوع على إدانة جميع المتهمين استناد إلى المسئولية التضامنية التي يقرها القانون 10/1914 بشأن التجمهر، دون أن تتوافر أركان وشروط ومفترضات التجمهر المؤثم قانونًا.
وتضمنت المذكرة "الفساد في الاستدلال الخاص برأي المفتي الدكتور شوقي علام، بأنها اعتمدت على أدلو واهية تحيط بها الشكوك والريبة في تقريرها بإعدام 8 متهمين شنقًا بلا جريرة، واستناده إلى إقرارين لمتهمين اثنين أقرا بالتواجد بمكان الجريمة ولم يعترفا بفعل مؤثم، كما استند في دفعه إلى أن رأي المفتي نقل أقوال الشهود نقلًا من قوائم أدلة الثبوت بالدعوى نقلًا مختصرًا لبعضهم".
وأشار إلى انتفاء أركان جريمة القتل العمد والشروع فيه، وانقطاع صلة المتظاهرين بتلك الجرائم، واستحالة الإسناد بأقوال شهود الإثبات أو التحريات لأن أيًا منهم لم يعاصر الجريمة، وتضارب المعلومات حول كيفية حدوثها مكانًا وزمانًا، وانتفاء ظروف سبق الإصرار والاقتران والارتباط، وكذلك الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال وتناقض أقوال الشهود.
وطلب الدفاع، في مذكرة الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقبوله شكلًا ونقض الحكم المطعون فيه، كما طالب بالتصريح برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 86 عقوبات، وعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 2017، مع إخلاء سبيل الطاعنين بلا ضمان، وتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن.
فيديو قد يعجبك: