لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القضاء الإداري يلغي قرار استبعاد مرشح من انتخابات جمعية "المعاهد القومية"

02:54 م الخميس 28 ديسمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مجدي محيي الدين عبد العزيز شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى الجمعية لاستلام أوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية المقرر عقدها يوم 30 ديسمبر الجاري.

وذكرت الدعوى، أن المدعي تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية والمقرر لها 25 نوفمبر 2017، وبالرغم من أن جميع أوراق ترشحه مستوفاة إلا أن اللجنة المسئولة رفضت استلام أوراقه وبالرغم من أنه كان مرشحًا لانتخابات الجمعية التعاونية التعليمية لكلية النصر للبنين، كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة السابقة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7994 لسنة 72 قضائية، كلا من وزير التربية والتعليم بصفته، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بصفته.

استندت المحكمة في قرارها بأن مقيم الدعوى ينطبق عليه شروط الترشح طبقًا للمادة 11 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 248 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أنه يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لا يكن قد رد إليه اعتباره.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعى عضوا بالجمعية التعاونية التعليمية لمدرسة كلية النصر للبنين بالإسكندرية التابعة للجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية وكان عضوا بمجلس إدارة الجمعية ومرشحا للعضوية في الدورة الحالية وحاصل على مؤهل عالي، وتقدم بأوراق ترشحه ورفضت الجمعية قبولها مما دعاه إلى تحرير محضر رقم 7 ح نقطة شرطة الجزيرة مرفقا بأوراق ترشحه، وهو ما يتعين على الجمعية قبول أوراق لأي مترشح ثم بحثها لبيان توافر الشروط من عدمه، ولا يجوز لها الامتناع عن قبول الأوراق ومن ثم فإن قرار عدم قبول أوراق ترشح المدعى لعضوية مجلس الإدارة يكون بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع وهو ما يتوافر به ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ومن حيث ركن الاستعجال فان يتوافر باعتبار أن انتخابات مجلس ادارة الجمعية تحدد لإجرائها يوم 30 ديسمبر وهو ما يكفي لتوافر ركن الاستعجال، إذا استقام ركني الجدية والاستعجال فمن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

فيديو قد يعجبك: