أبرزها تأييد قانون "العفو الضريبي".. 4 أحكام لـ"الدستورية" السبت
كتب - محمود السعيد:
أصدرت المحكمة الدستورية، بجلستها اليوم السبت، حكمها في عدد من الطعون المقدمة على دستورية القوانين، ومن أبرزها إبطالها فرض الرسوم القضائية قبل صدور أحكام نهائية.. ويرصد "مصراوي" أبرز أحكام الدستورية في التقرير التالي.
بطلان فرض رسوم قضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية فرض رسوم المنازعة القضائية على من لم يصدر ضده حكم نهائي، وأبطلت بذلك نص الفقرة الثانية من القانون المعدل رقم 7 لسنة 1995 ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".
وكانت هذه المادة تنص على أن "يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها، وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".
تأييد إجراءات العفو الضريبي
رفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن على الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 181 لسنة 2005، وأيدت إجراءات نظام العفو الضريبي.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المشرع استكمالاً لمنظومة الإصلاحات الضريبية، حرص، وهو يستشرف تطبيق قانون ضريبي جديد يهدف إلى محاربة ظاهرة التهرب الضريبي، إلى الأخذ بنظام العفو الضريبي، بهدف توسيع قاعدة الخاضعين لأحكامه مستهدفاً شريحة المتهربين الذين لم تقف مأموريات الضرائب على حقيقة أنشطتهم ومقدار أرباحهم قبل العمل بأحكامه، حتى تفرض عليها الضرائب المستحقة اعتباراً من نفاذها.
وأضافت أن التنظيم الذي أورده النص المطعون فيه، حصر التمتع بالإعفاء الضريبي للمتهرب من هذا الواجب، متى كان لم يسجل لدى مصلحة الضرائب أو يقدم إقرارًا ضريبيًا قبل العمل بأحكام هذا القانون، بالتزامه بأن يقدم إقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنًا كامل البيانات ذات الصلة، قبل مُضي سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
عدم قبول طعنين على قانون التظاهر
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعويين مطالبتين بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 107 لسنة 29 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية لسابقة الفصل فيها.
وتنص المادة 8 على أنه "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.
عدم قبول طعن بشأن قانون "الشهادة الزور"
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قبول طعن محال من محكمة جنائية على نص المواد "296، 297، 298" من قانون العقوبات بشأن تجريم الشهادة الزور، ليشمل التجريم الشهادات الزور التي تثبت في محاضر الشرطة والشهر العقاري وليس أمام المحاكم فقط.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الرقابة القضائية التي تباشرها على دستورية القوانين واللوائح غايتها التحقق من توافقها مع أحكام الدستور، وإحاطتها بحقوق وحريات المواطنين من كافة جوانبها على الوجه الأوفى، ودون قصور ينال من جوهرها أو في بعض عناصرها بما يعد عدوانًا عليها وامتهانًا لها، غير أن تلك الرقابة لا تمتد إلى حق السلطة التشريعية في تعديل القوانين، كما أنه لا شأن لها بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع معينة.
فيديو قد يعجبك: