لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نشر حيثيات "القضاء الإداري" بعدم اختصاصه في نظر دعاوى المنشطات الرياضية

12:05 ص الإثنين 27 نوفمبر 2017

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب –محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الاستئناف المصرية لقضايا المنشطات بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، فيما تضمنه من إيقاف "زياد" لاعب نادي غزل بورسعيد، عضو الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لمدة عامين محليًا ودوليًا، وحرمانه من المعسكرات الداخلية والخارجية، اعتبارًا من 29 نوفمبر 2016 حتى 28 نوفمبر 2018، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه استجابة للتوجهات الدولية الراسخة لمكافحة المنشطات المحظورة رياضيًا وقعت مصر على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذا الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات الصادرة من منظمة اليونسكو عام 2005، وتماشيًا مع ما ورد في اللائحة والاتفاقية الدولية صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1357 لسنة 2015 متضمنًا إشهار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة .

ومُنحت المنظمة من خلال هذا القرار كافة الصلاحيات التنفيذية في جميع الأمور المتعلقة بالمنشطات في مجال الرياضة والإعداد والإشراف على تنفيذ برنامج وطني قومي لرقابة ومكافحة، والقضاء على المنشطات في المجال الرياضي بالتعاون مع كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية والاتحادات غير الأوليمبية والاتحادات النوعية، من خلال تنفيذ بعض المهام منها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمنشطات وتنفيذها، والإشراف عليها من خلال خطط توعية وتثقيف بالمنشطات المحظورة وأضرارها وطرق الكشف عنها، وخطط الرقابة على المنشطات أثناء البطولات الرياضية المحلية إضافة إلى الكشف خارج المنافسات الرياضية وإجراء الفحص وإدارة النتائج ومتابعة تنفيذ العقوبات من اللجنة التأديبية وفق الكود الدولي.

وأوضحت أن ذلك يأتي حفاظًا على الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقة لأي مجتمع وعلى نظافة ونزاهة الرياضة في مصر، بحيث تكون ميدانًا للتألق والوصول للعالمية، وأن تكون خالية من آفة استخدام المواد المنشطة التي تقوض القيم الأصيلة في الرياضة.

وأضافت أنه انطلاقًا مما تقدم أسبغ المشرع على هذه المنظمة وصف الهيئة الرياضية الخاصة ذات النفع العام متمتعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ومستقلة تمامًا عن الحكومة والحركة الرياضية، وأوكلها وحدها دون غيرها تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات وكافة المناسبات التي تتعلق بمجال عملها، وغل يد الجهة الإدارية عن التدخل في أعمالها ولم يخضعها إلا ماليًا فقط، تحت إشراف السلطة المختصة، أما فيما يتعلق بعملها الرياضي فقد أخضعها لأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المبرمة في باريس بتاريخ 19/10/2005، والتي انضمت لها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2007، المُصدق عليه من مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007 وجميع مرفقات هذه الاتفاقية.

وأوكل إلى اللجنة التأديبية والاستماع لقضايا المنشطات في مجال الرياضة الحكم في الانتهاكات الخاصة بأنظمة مكافحة المنشطات-ما لم تكن القضية محالة إلى المحكمة الرياضية الدولية CAS، وأجاز الاستئناف على قراراتها أمام لجنة الاستئناف المصرية لقضايا المنشطات في مجال الرياضة ما لم تكن القضية محالة إلى المحكمة الرياضية الدولية CAS.

وأشارت المحكمة، إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، فإذا صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص فذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية، أيا كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري، ولا يجوز اعتباره من القرارات الصادرة في شأن أحد من الأفراد والتي يختص القضاء الإداري وحده بنظر المنازعات المتعلقة بها.

وتابعت: "من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن اللجنة الأوليمبية المصرية من ضمن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التي أعدها القانون، وجاء نص القانون صريحًا في أن هذه الهيئات تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام– ومن ثم لا تعد اللجنة الأوليمبية المصرية أو غيرها من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من أشخاص القانون العام ضمن أجهزة الحكومة ووحداتها الإدارية ومصالحها وهيئاتها العامة– على هذا المقتضى فإن القرارات الصادرة عن هذه الهيئات لا تعد قرارات إدارية".

فيديو قد يعجبك: