لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"مجلس الدولة" ينتهي من مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

06:14 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود الشوربجي:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع اللائحة الخاصة بقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع اللائحة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

وقال قسم التشريع في ملاحظاته، إنه وافق على مراجعة المشروع المعروض والإبقاء على ما ورد به من نصوص بما لا يتعارض مع الاستقلال الذي يتمتع به كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وبما يتضمن تفصيل ما ورد في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام من أحكام بإضافة أو حذف أو تقييد لما ورد فيه.

وأضاف في ملاحظاته على اللائحة، إنه لم يُحل قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام إلى اللائحة التنفيذية لتنظيم أي من الأحكام الموضوعية الواردة به سوى في موضوعين فقط، فقد ورد النص عليهما في المادتين (٣٥ ، ٦١) منه واللذان يتعلقان بتنظيم احتفاظ أعضاء كلاً من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية.

كما أنه تم دمج المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار مع إعادة الصياغة، وذلك لتعلق حكمهما بمسألة قانونية واحدة وهي "التعريفات" بما يضمن تحقيق البناء التشريعي السليم.

وحذف القسم عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥"، كما تم حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٤"، فضلاً عن حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية" الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢.

وأرجع قسم التشريع حذف تلك العبارات باعتبار أنها تُعد قيدًا على سلطة المجلس الأعلى الواردة في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦، بشأن وضع القواعد والضوابط المحددة في هذه البنود، ويتمثل ذلك في ضرورة أن يلتزم بالأحكام الواردة في القوانين دون غيرها، وهو هنا يمثل سلطة على "المجلس الأعلى" في حال إذا ما ارتأى وضع قواعد أو ضوابط أخرى غير المنصوص عليها.

وأكدت اللجنة المراجعة لمشروع التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في ملاحظاتها أنه تم حذف فقرة تنص على "للمجلس الأعلى أن يضع أية قواعد أو معاير أو ضوابط أخرى مما يتصل بطبيعة عمله ويتفق مع أهدافه واختصاصاته، وذلك لتكرارها في الفقرة الأولى من المادة الثانية".

فيديو قد يعجبك: